الجزيرة - محمد العثمان:
أكدت مصادر خاصة لـ«الجزيرة» توجيه وزارة العدل لموظفي الدوائر القضائية بضرورة تصوير (ضبوط الجلسات القضائية) عبر مسحها بالماسح الضوئي بعد انتهاء الجلسة مباشرة.
و يأتي هذا الإجراء بناء على تعميم خاص بتجليد سجلات وضبوط المحاكم وكتابات العدل، والتعميم الخاص بالأمر السامي بشأن المحافظة على الوثائق الحكومية، وحمايتها من العبث أو التلف، وتفعيل إجراء الرقابة... إلخ؛ على خلفية وجود إشكالات متعددة في وضع الضبوط المطبوعة عن طريق النظام الإلكتروني في المحاكم من خلال ما تم الوقوف عليه، ومنها أن بعض الدوائر لا تقوم بمسح الضبوط إلى النظام الشامل، كما أنها لا تقوم بترتيب الضبوط مطلقًا، بل تكتفي بوضعها في ظروف خاصة معرضة للضياع. ويشير الباب الخامس من نظام المرافعات الشرعية في موضوع (إجراءات الجلسات ونظامها) إلى المادة الحادية والستين التي تنص على (يجب أن يحضر جلسات المرافعة في القضية العدد اللازم نظامًا من القضاة، فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لإكمال النصاب، فإن تعذر ذلك فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمل النصاب). فيما نصت المادة الثانية والستون بأنه (على كاتب الضبط أن يعد لكل يوم قائمة بالدعاوى التي تعرض فيه مرتَّبة حسب الوقت المعين لنظرها، وبعد عرض القائمة على القاضي تعلن في اللوحة المعدة لذلك قبل يوم الجلسات).
فيما توضح المادة الحادية والسبعون أن (يدون كاتب الضبط -تحت إشراف القاضي - وقائع المرافعة في الضبط، ويذكر تاريخ افتتاح كل مرافعة ووقته، ووقت اختتامها، ومستند نظر الدعوى، واسم القاضي، وأسماء الخصوم ووكلائهم، ثم يوقع عليه القاضي وكاتب الضبط ومن ذُكرت أسماؤهم فيه، فإن امتنع أحد منهم عن التوقيع أثبت القاضي ذلك في ضبط الجلسة). ويجوز وفقًا للمادة الثانية والسبعين (تدوين بيانات صحف الدعاوى والتبليغات ومحاضر الدعاوى والإنهاءات وغير ذلك إلكترونيًّا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة، وفقًا لنظام التعاملات الإلكترونية). إلى ذلك، قال القاضي السابق د. فهد الحسون: إن للتعميم ثمرات، منها حفظ تواقيع الموقعين على الضبط إلكترونيًّا، بوصفه إحدى وسائل حفظها، ولتسهيل الوصول إليها والاطلاع عليها من أي جهة تملك صلاحية ذلك؛ وذلك أن الضبوط الإلكترونية لا تشتمل على أي تواقيع، ولكن بعد طبعها يتم التوقيع عليها من القاضي وكاتبه وجميع الحاضرين.