اشتراط ضمان مالي بـ(100) ألف ريال للترخيص لـ«مقدمي خدمات التنفيذ» ">
الجزيرة - محمد العثمان:
اعتمد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، لائحة مقدمي خدمات التنفيذ والمكونة من 33 مادة موزعة على ستة فصول، والتي تضمنت الإطار التنظيمي لإسناد تقديم هذه الخدمات للقطاع الخاص.
وشملت اللائحة مقدمي خدمات مبلغ الأوراق القضائي وهو مبلغ الإعلانات والمواعيد والأوامر والمستندات القضائية التي يتطلبها التنفيذ، وكيل البيع القضائي وهو المرخص له ببيع الأصول الثابتة والمنقولة، الحارس القضائي وهو المرخص له ببيع الاصول الثابتة والمنقولة، الخازن القضائي، وشركات متخصصة تتولى الإشراف على عملية تسليم المؤجر والأصول المنقولة، وكذلك مقدم خدمة تنفيذ بعد موافقة مجلس الوزراء على إسناد تلك الخدمة للقطاع الخاص.
واشترطت اللائحة على طالب الترخيص «مقدمي خدمات التنفيذ» أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون له سجل تجاري، وأن يخلو سجله الائتماني من أي معلومات سلبية مؤثرة، وكذلك ألا يكون محكوماً بإعساره أو إشهار إفلاسه .كما شددت على حسن سيرة المرخص له وعدم إدانته بما يخل بالشرف والأمانة أو الحكم عليه بحد شرعي. ووفقا اللائحة، يقدم طلب الترخيص إلى وكالة الحجز والتنفيذ وفق نموذج معتمد لذلك، كذلك ضمان مالي بقيمة 100 ألف ريال غير مشروط وغير محدد المدة صادرة من أحد البنوك المحلية، على أن يعاد لصاحبها في حال انقضاء الترخيص دون وجود التزامات على المرخص له.
أمام ذلك، علق القاضي السابق والمحامي الدكتور أحمد الصقية في حديث لـ «الجزيرة» على هذه خطوة بأن إقرار لائحة مقدمي خدمات التنفيذ تأتي امتدادًا لفاعلية نظام التنفيذ الملموسة منذ إقراره، والتي تنص على إنشاء وكالة مختصة للتنفيذ بوزارة العدل تعنى بالشؤون الإدارية والمالية تتولى الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ، وعليه جاءت هذه للائحة لتلبي التدفق الهائل على محاكم التنفيذ في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أنّ مساندة القطاع الخاص لهذا الجهاز في ضوء هذه اللائحة ستبقي على محاكم التنفيذ أبرز سماتها الفاعلية والإنجاز.
وبحسب اللائحة، تشكل في الوكالة بقرار من الوكيل المختص لجنة من ثلاثة أعضاء من بينهم مستشار نظامي، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مدداً مماثلة، وتتولى دراسة طلبات الترخيص المقدمة للوكالة وفحصها ورفع التوصيات اللازمة بشأنها، وأيضا التوصية بإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة. بحيث تصدر الوكالة الترخيص محدداً فيه الخدمات والنطاق المكاني المرخص بتقديم الخدمة فيه، ولمقدم الخدمة طلب تعديل النطاق المكاني لترخيصه وفق النموذج المعتمد لذلك.
وأعطت اللائحة الدائرة القضائية صلاحية تعيين مقدم الخدمة من المدرجين في قائمة الإحالة، وفي حال اتفاق أطراف التنفيذ على اختيار مقدم خدمة من المرخص لهم أو من غيرهم فتجيز الدائرة تعيينه على أن يلتزم بالعمل وفق أحكام اللائحة وفي حال عدم وجود مرخص له فترخص الوكالة لمن يقوم بالخدمة بناء على طلب الدائرة ويكون الترخيص محدوداً بالحالة موضع الطلب وللمرخص له طلب إيقاف إدراجه في قائمة الإحالة ولا يحق له طلب إعادة الإدراج قبل مضي 90 يوماً من تاريخ الإيقاف. كما يحق الدائرة القضائية قبل أن تقرر الاستعانة بحارس أو خازن قضائي أن تطلب منه تقديم ضمان مالي غير مشروط وغير محدد المدة صادرة من أحد البنوك المحلية لا يزيد عن 5 % من القيمة المقدرة للأموال محل الحراسة أو الحفظ، على أن يعاد الضمان بعد انقضاء العمل. فيما تحدد أجرة مقدم خدمة التنفيذ في حال عدم اتفاق ذوي الشأن حسب ما تقرره الدائرة ولها الاستعانة بأهل الخبرة في هذا الشأن.
وألزمت اللائحة مقدم خدمة التنفيذ باتخاذ مقر في المملكة وإشعار الوكالة بعنوانه وأي تغيير يطرا عليه، وضع أصل الترخيص في مكان بارز في مقره الرئيس وصورة منه في مقره الفرعي، ووضع اسمه ورقم ترخيصه على جميع مطبوعات ومراسلاته، إضافة إلى إصدار بطاقات تعريفية للعاملين لديه لإبرازها عند تقديم الخدمة، والمحافظة على سرية المعلومات والبيانات وتوثيق إجراءات عمله والاحتفاظ بنسخة منها لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إنهاء الإجراء، إلى جانب إلحاق العاملين لديه بالبرامج التدريبية التي تعتمدها الوكالة. كما لا يجوز على المرخص له مباشرته أعمال تتعلق بطلب تنفيذ يخصه أو أحد أزواجه أو أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة أو يكون للمرخص له مصلحة مباشرة في العمل. وعند حدوث ضرر بسبب مقدم الخدمة، توقع على المرخص له عند مخالفته إحدى الجزاءات التالية: الإنذار أو إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة أو إلغاء الترخيص. وفي حال إيقاف الترخيص أو إلغائه أو انتهائه، يجب على مقدم الخدمة أن يصفي أعماله ويفي بجميع التزاماته خلال مدة لا تزيد عن 60 يوماً من تاريخ الإيقاف أو الإلغاء أو الانتهاء ما لم تقرر الدائرة خلاف ذلك.