الجزيرة - المحليات:
علمت «الجزيرة» بتوجيه مجلس القضاء الإداري رؤساء المحاكم الإدارية بديوان المظالم بعدم نظر الدعوى بعد نقضها للحكم للمرة الثانية، وفقا لأحكام الفصلين الثاني والرابع من الباب الرابع من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم (اعتبارا من تاريخ 12-10-1437هـ)، بحيث تختص أحكام الفصلين المشار إليهما بالاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية، والاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا، ويستند مجلس القضاء الإداري في تأجيل العمل بأحكام هذين الفصلين إلى آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء والديوان الصادرة بالمرسوم الملكي لعام 1428 هـ التي تقضي بأنه يجوز للمجلس تحديد فترة انتقالية وفق ما هو منصوص عليه في الآلية بعد صدور نظام المرافعات والعمل بموجبه.ووفقا لتوجيه رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري فإن هذا التوجيه يأتي بعدما لوحظ من عدم إعمال بعض محاكم الاستئناف الإدارية لمقتضى المادة السادسة والثلاثون من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم بعدم تصديها لنظر الدعوى بعد نقضها للحكم للمرة الثانية، مؤكدا الالتزام بمقتضى المادة السادسة والثلاثون بوجوب تصدي محكمة الاستئناف الإدارية في جميع الأحوال لنظر الدعوى إذا نقضت الحكم للمرة الثانية وتفصل فيها بعد سماع أقوال الخصوم دون إعادتها للمحكمة الإدارية. على أن تكون معالجة على ما يقع في أحكام المحاكم الإدارية من نقص أو قصور عن طريق التفتيش الدوري على أعمال القضاة، وفي حدود اختصاص إدارة التفتيش القضائي.وطالما لم يتم تفعيل أحكام هذين الفصلين، فإن المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية تعمل فيما يتعلق بالاعتراض على الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الإدارية بمواد قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء، وقررت المادة السادسة والثلاثون من تلك القواعد أنه يترتب على قبول طلب الاعتراض على الحكم أن تقوم محكمة الاستئناف الإدارية بتأييد الحكم أو نقضه، وإذا نقضته فلها أن تعيده إلى الدائرة التي أصدرت الحكم في المحكمة الإدارية أو تتصدى لنظر القضية، وإذا أعادته إلى الدائرة إلى أصدرته وأصرت تلك الدائرة على حكمها فعلى محكمة الاستئناف الإدارية أن تتصدى لنظر القضية إن لم تقتنع بوجهة نظر تلك الدائرة، وفي كل الأحوال التي تتصدى فيها محكمة الاستئناف الإدارية لنظر القضية يجب أن يتم الفصل فيها بعد سماع أقوال الخصوم، ويكون حكم مكمة الاستئناف الإدارية في جميع الأحوال نهائيا.