الجزيرة - الرياض:
أعلنت هيئة السوق المالية أمس صدور قرارات من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية تقضي بإدانة عدة مخالفين لنظام السوق السعودي ولوائحه التنفيذية، لممارستهم عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قاموا من خلال هواتفهم المحمولة، والمواقع الإلكترونية بتقديم التوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في حساباتهم البنكية العائد لهم، وشملت الإدانة علي بن عبدالكريم بن عبدالله المهدي (رئيس إدارة الأصول والمحافظ الخاصة في شركة أرباح المالية سابقاً)، بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، والفقرة (أ) من المادة الرابعة والعشرين من لائحة الأشخاص المرخص لهم، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (الخزف السعودي، والكيميائية السعودية، والزامل للاستثمار الصناعي، وجرير للتسويق، وفواز الحكير وشركاه، والوطنية للتنمية الزراعية، وأياك السعودية للتأمين التعاوني، والمتحدة للتأمين التعاوني، وبوبا العربية للتأمين التعاوني، وسند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني)، وذلك خلال الفترة من 13/03/2011م إلى 03/05/2011م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي: فرض غرامة مالية عليه قدرها 190 ألف ريال، منعه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة خمس سنوات. منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة خمس سنوات. كما تضمن القرار إلزام عدد من المستثمرين والمستثمرات بدفع مبلغ قدره 900 ألف إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان علي بن عبدالكريم بن عبدالله المهدي كما قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 10/04/1437هـ الموافق 20/01/2016م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ علي بن عبدالكريم بن عبدالله المهدي (رئيس إدارة الأصول والمحافظ الخاصة في شركة أرباح المالية سابقاً)، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة الاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، والفقرة (أ) من المادة الرابعة والعشرين من لائحة الأشخاص المرخص لهم، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (استرا الصناعية، والحسن شاكر، والكيميائية، واسمنت العربية، وأسواق العثيم، والمواساة، وبروج للتأمين)، وذلك خلال الفترة من 28/11/2010م إلى 08/02/2011م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:
فرض غرامة مالية عليه قدرها 390 ألف ريال، منعه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة ثلات سنوات، منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة ثلاث سنوات، كما تضمن القرار إلزام عدد من المستثمرين والمستثمرات بدفع مبلغ قدره 4.4 مليون ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان علي بن عبدالكريم بن عبدالله المهدي.
وشملت الإدانات:رشيدان بن علي بن حمود الرشيدان، حيث تضمّن قرار الإدانة فرض غرامة مالية عليه قدرها 36 ألف ريال، نواف بن سفر بن صالح العضياني العتيبي، وعبدالعزيز بن عتيق بن سفر العضياني العتيبي، وتضمّن قرار الإدانة فرض غرامة مالية على كل منهما قدرها 20 ألف ريال، وأدين سامي بن عطية بن دخيل الله المسعودي، وتضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها 140 ألف ريال، كما أدين فايز بن ذعار بن دخيل الله المطيري وتضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها 80 ألف ريال، وأدين عبدالله بن فهد بن حماد الطويرقي، وتضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها 23 ألف ريال، وأدين تركي بن عبد العزيز بن محمد بن نفيسة بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة السابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خلال عدد من المواقع الإلكترونية بالإعلان عن إدارة محافظ استثمارية للغير في السوق المالية السعودية، مقابل حصوله على نسبة من صافي الربح. وقد تضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها 10 آلاف ريال.