الجزيرة - محمد العثمان:
كشفت لـ«الجزيرة» مصادر مطلعة أن التعديلات التي أجريت على بعض مواد نظام الأسلحة والذخائر، والتي وافقت عليها الجهات العليا، شملت الفقرة ج من المادة 43 من نظام الأسلحة والذخائر، ليشمل النظام تجريم “كل من قام بتهريب أسلحة التمرين بقصد الاستعمال الشخصي أو حاز بندقية هوائية دون ترخيص” إلى جانب تعديل المادة 50 من النظام، بإضافة عقوبة مصادرة جميع ما يضبط من أسلحة وذخائر ومعدات متعلقة بها بحكم قضائي. ووفق المصادر فقد شملت التعديلات أيضا مخالفة التهريب، بحيث تصادر وسيلة النقل المستخدمة في التهريب، وذلك إلى جانب العقوبات المنصوص عليها من قبل في النظام. وحسب التعديلات الجديدة فإن نظام الأسلحة والذخائر يحدد أنه في حال تعذر على جهة التحقيق إقامة الدعوى الجزائية على حائز المضبوطات فإن تلك المضبوطات تؤول إلى الدولة، ما لم تكن هناك دلائل قوية على إمكان ظهور متهم بحيازتها أو التوصل إليه، فتأمر قبل ذلك بالتحفظ عليها لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.