الترتيب واجب
* إذا حضرت صلاة العصر وأنا مسافر ولم أصل صلاة الظهر، فماذا أصلي العصر أم الظهر؟
- ترتيب الصلوات كما جاء عن النبي - عليه الصلاة والسلام - الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ترتيب واجب، ولا يسقط -كما يقول أهل العلم- إلا بنسيانه أو بخشية فوات وقت اختيار الحاضرة، وعلى هذا فالذي لم يصل الظهر عليه أن يبدأ بصلاة الظهر ثم يصلي العصر، سواء كان مقيمًا أم مسافرًا، يبدأ بصلاة الظهر ثم يصلي بعدها العصر، ولو قدر أنه مسافر ودخل مع جماعة يصلون العصر فإنه يصليها بنية الظهر، ثم بعد ذلك يأتي بصلاة العصر؛ مراعاة لهذا الترتيب الواجب، ولا يلزم أن يسأل هل هم يصلون العصر أم الظهر، وإنما يدخل ويصلي الظهر ثم يصلي العصر.
***
تغيير الشيب
* هل يجوز صبغ الشعر باللون الأسود، علمًا بأن شعري فيه تقريبًا خمس شعرات شيب؟
- جاء الأمر بتغيير الشعر الأبيض، فقد جيء بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق -رضي الله عنهما- ورأسه كالثغامة أبيض، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «غيروا هذا بشيء»، فتغيير الشيب مطلوب «واجتنبوا السواد» [مسلم: 2102]، فدل على أن تغيير الشيب بالسواد لا يجوز، فيغير كما كان يصنع أبو بكر - رضي الله عنه - مثلاً بالحناء والكتم، وكما كان يفعل عمر - رضي الله عنه - بالحناء الصرف، فيغير ولو قرب من السواد إن كان لونه داكنًا لكنه ليس بأسود، وحينئذٍ لا يكون واضحًا للرائي إذا كان الشيب قليلاً. وقد كان في لحيته -عليه الصلاة والسلام- شعرات يسيرة اختلفوا فيها هل هي عشر أو عشرين أو بينهما، ومع ذلك تضرب إلى الحمرة، فالذي لا يدقق في شعره -عليه الصلاة والسلام - لا يراها كما جاء في بعض الأحاديث عن أنس - رضي الله عنه - ، فإذا غُيِّر هذا الشيب باللون الأحمر أو البني الداكن فإنه حينئذٍ يقوم مقام السواد، ولا يدخل في حد المنهي عنه.
***
المال للورثة
* لدي مال صاحبه متوفى، فما حكم زكاة هذا المال؟
- هذا المال ليس له ذمة عامرة قائمة، إذا كان صاحبه متوفى فالمال للورثة، ولا يزكى إلا إذا قبضه الورثة وحال عليه الحول، فكل وارث يزكي نصيبه إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب.
***
خروج الغازات
* شخص إذا توضأ للصلاة يخرج منه غازات، ثم يرجع ويتوضأ مرة ثانية وثالثة ورابعة ماذا يفعل؟
- إذا كان يتكرر منه خروج الغازات -وهي الريح الناقضة للوضوء - بما يشق عليه به فإنه يلحق بمن حدثه دائم كالمستحاضة، وحينئذٍ يتوضأ لدخول وقت كل صلاة ولا يعيد إذا خرج منه؛ لأن حدثه دائم، كمن به سلس البول أو المستحاضة أو من جرحه يثعب دمًا وما أشبه ذلك، فيكفيه الوضوء عند دخول الوقت ويصلي به.
***
حكم الطاهرات
* إذا طهرت المرأة في النفاس قبل الأربعين، فهل تصلي وتصوم؟
- نعم، إذا طهرت قبل الأربعين فحكمها حكم الطاهرات؛ لأن ال نفاس لا حد لأقله، ولو طهرت بعد يوم أو يومين أو أربعة أو عشرة أو أكثر فإن حكمها يكون حكم الطاهرات.
***
غسل الجنابة
* ما هي طريقة الغُسل بالتفصيل؟ وهل صب الماء على كامل الجسم يكفي؟
- الغُسل الكامل إذا كان عن جنابة هو أن يغسل فرجه وما لوثه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثًا، ثم يفيضه على سائر بدنه، وإن بدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر كان أولى، لكن إذا أفاض الماء على رأسه ثم أفاضه على سائر بدنه هذا هو الغسل الكامل، فيبدأ بالوضوء يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثًا، ثم يفيضه على سائر جسده، وأما إذا عمم الجسد بالماء من غير أن يأتي بالصورة التي سبق ذكرها فإن هذا يسمونه الغسل المجزئ.
والسائل يقول:
(وهل صب الماء على كامل الجسد يكفي؟).
نعم هذا يجزئ، لكن إذا بدأ بما ذكرنا غسل كفيه وغسل فرجه وما لوثه إن كان عن جماع، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه، ثم على سائر بدنه، هذا هو الغسل الذي جاء عنه -عليه الصلاة والسلام-، وينوي بذلك رفع الحدث إذا كان عليه حدث، وإن كان غسلاً مسنوناً نوى به التقرب إلى الله -جل وعلا- بهذا الغسل وإن لم يكن عليه حدث، مثل غسل الجمعة عند عامة أهل العلم. وإذا تيسر له أن يغمس نفسه في بحر أو في بركة أو شيء من هذا القبيل فإن هذا يكفيه وهو الغسل المجزئ، فالغمس مثل تعميمه بالماء.
يجيب عنها/ معالي الشيخ الدكتور - عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء