في عام 1978 أصبح باستطاعة المرأة السعودية أن تزاول الأعمال التجارية وتحصل على سجل تجاري من وزارة التجارة.
وجاء في خبر (الجزيرة) الصادر بتاريخ 5 يوليو من العام ذاته، أنه تقرر السماح بأن تتحول المرأة إلى (صاحبة أعمال)، وتستطيع أن تباشر أعمالها عن طريق وكيل لها أو وكالتها لزوجها، وإذا كان زوجها موظفاً حكومياً فيُمنع من مزاولة العمل التجاري نيابة عنها.