دراسة توصي بتمديد الوقت بين صلاتي المغرب والعشاء إلى ساعتين في الصيف وثلاث ساعات في الشتاء ">
مكة المكرمة - «الجزيرة»:
أوصت دراسة بحثيّة بتمديد الوقت بين صلاتي المغرب والعشاء إلى ساعتين في الصيف وثلاث ساعات في الشتاء مما يمكّن الناس من قضاء حوائجهم بين الصلاتين، وينقلبون بعدها إلى مساكنهم.
وطالبت الدراسة المعنونة بـ«اإغلاق المحلات التجارية للصلاة في الشريعة والنظام» التي قام بها الدكتور صالح بن علي الشمراني الأستاذ المساعد بكلية الشريعة بجامعة أم القرى طالبت البلديات أن يشترط النظام لكل سوق يقام أن يشهد معه مسجد متكامل الخدمات في وسطه ومحيطه، وتقليل المدة بين الأذان والصلاة في مساجد الأسواق. مع مراعاة أئمة مساجد الأسواق حاجة الناس فيخففوا عليهم في الصلاة التزاماً لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أم أحدكم فليخفّف، فإن وراءه المريض والضعيف وذا الحاجة».
وشدّدت الدراسة إلى أنّه ينبغي أن يهيّأ في كل مسجد سوق مصلّى لائق بالنساء متوافر الخدمات، وإلزام الأسواق والمجمعات التجارية بتهيئة مستراح للحيّض والأطفال يستوعبهم أثناء أداء الناس لصلاتهم، ووضع مصلّيات داخليّة في المتاجر الكبرى التي يتعذّر الخروج منها أو يكون المسجد بعيداً عنها.
وأكّدت الدراسة على وجوب العناية بأمر الصلاة، وكل ما من شأنه أن يعين في إقامتها من عموم المسلمين، ويتأكّد على ولاة الأمور خاصة العناية بشأن الصلاة أعظم من غيرها، ومقتضى ولايتهم يحتّم عليهم ذلك، مع إزالة العوائق المادية والمعنوية التي قد تحول بين الناس وبين المحافظة على صلاتهم وحسن تديّنهم.
وخرجت الدراسة التي نشرتها «الجمعية الفقهية السعودية» بنتائج أكّدت فيه أن الصلاة شأنها في الإسلام عظيم، وهي أعظم أركانه بعد الشهادتين، والصحيح الذي يدلّ عليه الدليل وجوب صلاة الجماعة على الذكر المقيم القادر.
وأشارت إلى إن إغلاق المحلات التجارية أثناء الصلاة دلّ عليه الكتاب والسنة وعمل الأمة، وأنه لا تلازم بين الإلزام بإغلاق المحلات والقول بعدم وجوب صلاة الجماعة، فحتى على القول بعدم وجوبها يلزم الإغلاق بإيجاب ولي الأمر.
وأوضحت الدراسة أن الإلزام بالإغلاق لا يعني إلزام الناس بالصلاة في الجماعة، ولم ينصّ عليه النظام، وإنّما نصّ على الإلزام بالإغلاق رعايةً لشأن الصلاة مع حثّ الناس على المحافظة عليها، وفي ذلك مراعاة للحائض والمسافر والكافر ممّن لا تجوز منهم الصلاة أو لا تجب في حقّهم صلاة الجماعة.
وأشارت الدراسة إلى أن طاعة ولاة الأمور تجب في أمرهم المباح، فكيف بأمرهم بالمشروع، بل الواجب. وأن كل ما يذكر من مفاسد بسبب إغلاق المحلات للصلاة المفروضة متوهّمة أو يسيرة أو ضرورية توجب الرخصة بقدرها.