الجزيرة - الرياض:
أعلنت وزارة المالية أمس، عن صدور الأمر الملكي القاضي بتشكيل الدائرة الأولى للجنة المنازعات المصرفية، والدائرة الأولى للجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية وذلك بناءً على الفقرة (ثانياً) والفقرة (خامساً) من الأمر الملكي الصادر بتاريخ 11 / 8 / 1433هـ.
وأوضح بيان الوزارة أن الدائرة الأولى للجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية تضم: الدكتور خالد عبد العزيز الرويس رئيساً، الدكتور صالح محمد الفوزان عضواً، الدكتور عيسى عبد الرحمن العيسى عضواً، وبدر بن عبد المحسن الهداب عضواً احتياطياً. فيما تضم الدائرة الأولى للجنة المنازعات المصرفية كلا من: الدكتور عبد الرحمن إبراهيم الدريس رئيساً، الدكتور عبد العزيز عبد الرحمن المحمود عضواً، الدكتور رزق مقبول الريس عضواً، والدكتور عايض هادي العتيبي عضواً احتياطياً. كما تضمن الأمر الملكي المشار إليه تشكيل الدائرة الأولى للجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، والدائرة الأولى للجنة الاستئنافية للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، وذلك بناءً على الفقرة (ثالثاً) من المرسوم الملكي بتاريخ 13 / 8 / 1433هـ الصادر بالموافقة على نظام مراقبة شركات التمويل. ووفق بيان «المالية، فإنَّ الدائرة الأولى للجنة الاستئنافية للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية تضم: الدكتور خالد عبد العزيز الرويس رئيساً، الدكتور صالح محمد الفوزان عضواً، الدكتور عيسى عبد الرحمن العيسى عضواً، وبدر عبد المحسن الهداب عضواً احتياطياً. بينما تضم الدائرة الأولى للجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية كلا من: عبد الله علي العجاجي رئيساً، الدكتور محمد علي اليوسف عضواً، عبد الرحمن بندر الجماز عضواً، وماجد عبد الله المفلح عضواً احتياطياً. وبينت الوزارة، أن هذه اللجان ستباشر مهامها بعد صدور قواعد عملها استناداً إلى البند (1) من الفقرة (عاشراً) من الأمر الملكي الصادر بتاريخ 11 / 8 / 1433هـ، وإلى البند (8) من الفقرة (ثالثاً) من المرسوم الملكي بتاريخ 13 / 8 / 1433هـ.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة تسوية المنازعات المصرفية أُنشئت بناءً على الأمر السامي رقم (729 / 8) بتاريخ 10 / 7 / 1407هـ، وحدد صلاحياتها بدراسة القضايا بين البنوك وعملائها من أجل تسوية الخلافات وإيجاد الحلول المناسبة بين الطرفين طبقاً للاتفاقيات الموقعة بينهما وهي تتكون من درجة تقاضي واحدة، وقد صدر الأمر السامي رقم (4 / ب / 110) بتاريخ 2 / 1 / 1409هـ القاضي بأن يقتصر اختصاص لجنة تسوية المنازعات المصرفية على الدعاوى والقضايا ذات الصفة المصرفية البحتة مثل فتح الاعتمادات والحسابات بأنواعها والقروض، وبتاريخ 11 / 8 / 1433هـ صدر الأمر الملكي رقم 37441 القاضي بتعديل اسم (لجنة تسوية المنازعات المصرفية) ليصبح (لجنة المنازعات المصرفية) وحدد اختصاصها بالفصل في المنازعات المصرفية الأصلية، والمنازعات المصرفية بالتبعية وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات القضائية الأخرى، ويجوز الاعتراض على قراراتها خلال (30) يوماً من تاريخ التبليغ، وإلا يصبح القرار نهائياً غير قابل للطعن. وكذلك تضمن الأمر الملكي المشار إليه إنشاء لجنة استئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية تختص بالنظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة المنازعات المصرفية، وتختص أيضاً بالنظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك المنصوص عليها في المادة (25) من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 5) بتاريخ 22 / 2 / 1386هـ وتصدر قراراتها بالأغلبية وتكون غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى. أما ما يخص لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، فقد شُكّلت بعد إقرار الأنظمة المتعلقة بالتمويل وذلك بناءً على الفقرة (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م / 51) بتاريخ 13 / 8 / 1433هـ القاضي بالموافقة على نظام مراقبة شركات التمويل وتتألف من درجتي تقاضي ابتدائية واستئنافية تختص اللجنة الابتدائية في الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيها والقواعد والتعليمات الخاصة بهما، وكذلك الفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة، ويجوز الاعتراض على قراراتها خلال 30 يوماً من تاريخ التبليغ وإلا يصبح القرار نهائياً غير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى.
وتختص اللجنة الاستئنافية بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية وتصدر قراراتها بالأغلبية وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.