انتهت فترة الحملات الانتخابية للمرشحين والمشرحات بانتهاء الفترة المعلنة، والتي بدأت يوم الأحد 17 صفر واستمرت إلى منتصف ليل يوم الخميس 28 صفر.
وتلزم لائحة الحملات الانتخابية المرشح بوقف حملته الانتخابية وإزالة المخلفات الناتجة عنها بنهاية المدة المحددة،
وإذا أظهر تقرير مراقب الحملات عدم التزام المرشح بإزالة مخلفات حملته الانتخابية، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المخالفة.
وتكلف اللجنة المحلية من يتولى إزالة المخلفات على حساب المخالف.
وقد أجاب المصدر عن بعض الأسئلة حول مرحلة الاقتراع وفرز نتائج الانتخابات البلدية:
« متى تبدأ عملية الاقتراع ومتى تنتهي؟
ج: يبدأ الاقتراع الساعة (الثامنة) صباحاً يوم الاقتراع السبت 1-3-1437هـ الموافق 12-12-2015م ويستمر حتى الساعة (الخامسة) عصراً ودون توفق.
«أين سيتم الاقتراع؟
ج: يتم الاقتراع في مراكز الانتخاب, بحيث يتوجه الناخب في موعد الاقتراع إلى مركز الانتخاب الذي قيد اسمه فيه ناخباً.
«ما ورقة الاقتراع؟
ج: هي ورقة رسمية مدون فيها أسماء وأرقام المرشحين في الدائرة الانتخابية ومقابل اسم كل مرشح مربع ( * ) مخصص للتأشير بعلامة ( R ) لمرشح واحد فقط, وورقة الاقتراع لا تدل على شخصية الناخب، إذ إن الاقتراع سري، ومن شروطه أن لا تدل الورقة على اسم الناخب نهائياً.
«كم عدد الأصوات التي يحق للناخب الإدلاء بها؟
ج: للناخب صوت واحد فقط في دائرته الانتخابية فقط, ولا يحق له التصويت لمرشحين آخرين سواء في دائرته الانتخابية أو في الدوائر الأخرى.
« ما طريقة الاختيار في ورقة الاقتراع؟
ج: يقوم الناخب بوضع علامة ( ?) أمام اسم المرشح الذي يختاره في ورقة الاقتراع ولا يكتب الناخب اسمه أو يوقع على الورقة أو يكتب عليها أي عبارات أو أرقام وخلافه.
«إذا قيد الناخب اسمه في أحد مراكز الانتخاب، هل يستطيع الإدلاء بصوته في مركز انتخاب آخر في الدائرة نفسها؟
ج: لكل مركز انتخابي جدول ناخبين خاص به يحوي أسماء الناخبين الذين قيدوا أسماؤهم في المركز, وبالتالي فإن المركز الذي قيد الناخب اسمه فيه هو المركز الذي يصوت فيه فقط.
«ما المستندات المطلوبة من الناخب للتصويت يوم الاقتراع؟
ج: يحضر الناخب إلى المركز الانتخابي الذي قيد اسمه فيه كناخب ومعه (هويته الوطنية, أو صورة سجل الأسرة مع إحدى الوثائق الشخصية الرسمية مثبت عليها صورته). ولتسهيل إجراءات التصويت، يحضر الناخب ومعه صورة نموذج طلب قيد ناخب (101)، ورقم المسار، أو تسجيل رقم الناخب ورقم المسار على ورقة من موقع انتخابات المجالس البلدية الإلكتروني (election-team@momra.gov.sa) أو من جدول قيد الناخبين المعلق في مركز الانتخاب.
« الناخب الذي قيد اسمه مرتين (تكرار) في هذه الدورة هل بإمكانه التصويت يوم الاقتراع؟
ج: الناخب الذي كرر القيد مرتين أو أكثر في هذه الدورة الانتخابية يتم استبعاده من جدول قيد الناخبين ولا يحق له التصويت يوم الاقتراع.
«الناخب الذي قيد اسمه ناخباً في الدورات السابقة، هل يحق له التصويت في هذه الدورة؟
ج: نعم يحق له التصويت في المركز الانتخابي الذي قيده اسمه فيه ناخباً.
«ما إجراءات التصويت يوم الاقتراع؟
ج: 1) يقف الناخب في المسار (الصف) الخاص به.
2) يتوجه الناخب إلى مسؤول تدقيق جدول قيد الناخبين.
3) يوقع الناخب أمام اسمه في جدول قيد الناخبين.
4) يتجه الناخب إلى مسؤول تسليم أوراق الاقتراع ويستلم ورقة الاقتراع.
5) يتأكد الناخب أن ورقة الاقتراع المسلمة له مختومة من الخلف بالختم الرسمي للمركز الانتخابي.
6) يتوجه الناخب إلى الساتر ويؤشر أمام اسم المرشح الذي يختاره بعلامة ( ?)
(يختار الناخب مرشحاًً واحداًً فقط).
7) يقوم الناخب بطي ورقة الاقتراع ووضعها في صندوق الاقتراع.
8) ومن ثم يخرج من قاعة الاقتراع.
« إذا لم يجد الناخب اسمه في جدول قيد الناخبين يوم الاقتراع ماذا يفعل؟
ج: يتوجه الناخب إلى رئيس لجنة الانتخاب بالمركز، وسيتم اتخاذ الإجراء النظامي حيال ذلك، فقد يكون الناخب (مستبعداً) بسبب تكرار القيد، أو عدم انطباق شروط الناخب عليه، أو يوجد معلومات ناقصة يتطلب استكمالها قبل السماح له بالتصويت.
«الناخب الأمي كيف يدلي بصوته؟
ج: عند دخول الناخب الأمي لمركز الانتخاب يبلغ مسؤولي تدقيق جدول قيد الناخبين بأنه (أمي)، ويحتاج إلى مساعدة، وبعد أن يبصم في الجدول يتم تسليمه ورقة الاقتراع ويتوجه إلى رئيس اللجنة، ويقوم رئيس اللجنة، وأحد الأعضاء، أو يكلف رئيس اللجنة عضوين من اللجنة لمساعدة الناخب الأمي في التأشير على اسم المرشح الذي يرغبه الناخب التصويت له.
«هل يجوز للناخب التفويض في التصويت؟
ج: لا يجوز التفويض أو التوكيل للتصويت، وعلى الناخب الحضور شخصياً للتصويت يوم الاقتراع إلا في حالتين وهما:
1) (الناخب المريض أو المعوق بدنياً) بموجب شهادة رسمية تثبت الإعاقة أو المرض، فله أن يفوض مواطناً بالتصويت عنه يوم الاقتراع بموجب نموذج التفويض بمركز الانتخاب لدى لجنة الانتخاب في مركز الانتخاب.
2) الناخب ذو المانع النظامي (السجين- الموقوف) بموجب شهادة رسمية تثبت المانع النظامي وتوكيل شرعي لمواطن ينص على التصويت عنه يوم الاقتراع.
«هل يستطيع الناخب استبدال ورقة الاقتراع إذا أخطأ في الاختيار؟
ج: يجوز استبدال ورقة الاقتراع قبل وضعها في صندوق الاقتراع إذا أخطأ بها الناخب، ويتقدم الناخب إلى مسؤول تسليم أوراق الاقتراع لاستكمال الإجراءات النظامية في ذلك.
« الناخب الذي فقد بطاقة هويته الوطنية، هل يحق له التصويت؟
ج: يمكن للمواطن إثبات هويته الوطنية من خلال (صورة سجل الأسرة أو سجل مطبوع معلوماته معتمد من الأحوال المدنية) مع إحدى الوثائق الشخصية الرسمية المثبت عليها صورته الشخصية.
«هل يجوز للمرشح أو وكيله دخول مراكز الانتخاب في يوم الاقتراع؟
ج: نعم يجوز للمرشح أو وكيله دخول مراكز الانتخاب في الدائرة الانتخابية المسجل فيها المرشح والجلوس في الأماكن المخصصة لهم, ولا يجوز تواجد المرشح ووكيله في وقت واحد أو وجود أكثر من وكيل للمرشح في وقت واحد.
«ما طريقة تنظيم الدخول لقاعة الاقتراع؟
ج: عندما يدخل الناخب إلى مركز الانتخاب الذي قيد اسمه فيه ناخباًً، يتوجه إلى قاعة الاقتراع، وفي داخل القاعة يوجد مسار أو أكثر وأمام كل مسار لوحة إرشادية، موضحاً عليها الأرقام الخاصة بالمسار، وعلى الناخب الوقوف في المسار (الصف) الذي يقع فيه رقمه الانتخابي، ويجب أن يكون معه (بطاقة الهوية الوطنية - صورة سجل الأسرة مع أحد الوثائق الشخصية الرسمية مثبتاً عليها صورته).
«هل يجوز استخدام الجوال داخل قاعة الاقتراع وسواتر التصويت؟
ج: يمنع استخدام الجوال داخل قاعة الاقتراع والسواتر.
« كم عدد الوكلاء الذين يستطيع المرشح تسجيلهم وكلاء عنه, ومتى يتم طلب تسجيلهم؟
ج: لكل مرشح (رجل - امرأه) أن يختار من الناخبين وكيلاً ووكيلة على أن لا يزيد عدد الوكلاء (رجال - نساء) عن عدد مراكز الانتخاب (رجال - نساء) كلاً على حدة في نطاق الدائرة التي ترشح لها ليكون كل منهما وكيلاً عنه لدى لجنة الانتخاب المختصة، ويقدم المرشح إلى لجنة الانتخاب بالمركز المخصص لتسجيل المرشحين - كتابة - أسماء وكلائه (رجال - نساء) خلال مدة تبدأ من إعلان القائمة النهائية للمرشحين وتنتهي قبل (خمسة أيام) على الأقل من يوم الاقتراع.