هيئة سوق المال تحدّث قواعد التسجيل والإدراج ">
الجزيرة - الرياض:
أتاحت هيئة السوق المالية أمس مسودة قواعد التسجيل والإدراج المحدثة «القواعد» على موقعها الإلكتروني، ودعت المهتمين والعامة إلى إبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم حيالها، على أن يستمر تلقي هذه الملاحظات والاقتراحات مدة 90 يومًا حتى (21 - 5 - 1437هـ) الموافق (1 - 3 - 2015م)، وذلك عبر القنوات الرسمية للهيئة. كما أكَّدت أن المقترحات والملاحظات التي تتلقاها ستكون محل العناية والدراسة؛ لغرض اعتماد الصيغة النهائية للقواعد.
وتأتي هذه التعديلات المقترحة أيضًا ضمن الجهود والمبادرات المختلفة لتطوير السوق المالية في المملكة.
ومن أبرز تلك المبادرات التي تسعى إلى تحقيق أهداف الهيئة هي تطوير لوائح الهيئة التنفيذية وتطبيق أحكام النظام وذلك من خلال المشروع المشترك القائم حاليًا بين الهيئة وشركة السوق المالية السعودية «تداول» لفصل المهام والاختصاصات بينهما وفقًا لأحكام نظام السوق المالية ذات العلاقة، حيث ستقوم فرق العمل المشكلة لذلك الغرض في المرحلة القادمة من المشروع بمراجعة جميع اللوائح التنفيذية والسياسات وإجراءات العمل الداخلية لدى كلتا الجهتين لتحقيق الأهداف المنشودة.
وتنظم قواعد التسجيل والإدراج التي صدرت في أكتوبر 2004 وعُدلت في نوفمبر 2012، متطلبات طرح الشركات للاكتتاب العام وإدراجها في السوق المالية السعودية «تداول»، وشروط نشرات الإصدار، وزيادات رأس المال بما في ذلك إصدارات أسهم حقوق الأولوية، والالتزامات المستمرة على الشركات المدرجة بما في ذلك الإفصاح والإعلانات عن الأحداث الجوهرية والمعلومات المالية، وواجبات مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة، والقيود على الأسهم، والإشعار المتعلق بملكية حصص كبيرة في الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل، وغيرها من الجوانب ذات العلاقة.
ومن بين الجوانب التي تضمنها التحديث للقواعد أنه بات من ضمن المتطلبات التي يجب على الشركة تقديمها عند طلب التسجيل وقبول الإدراج نظام الحوكمة الخاص بها، إضافة إلى إلزام الشركات المدرجة بتعيين مستشار مالي ومستشار قانوني حال رغبتها في تخفيض رأسمالها. كذلك أكَّدت القواعد ضرورة المحافظة على سرية المعلومات والتطورات الجوهرية قبل تزويد الهيئة بها وإعلانها بما في ذلك اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان عدم تسربها. ومن هذه التطورات الجوهرية المضافة إلى القواعد «أي حكم قضائي صادر ضد مجلس الإدارة أو أحد أعضائه، إذا كان موضوع الحكم متعلقًا بأعمال مجلس الإدارة أو أحد أعضائه في الشركة».
وأوضحت القواعد أيضًا الفترات المالية المرتبطة بالنسب المطلوب الإفصاح عنها كجزء من التطورات الجوهرية. إضافة إلى ذلك، نصت القواعد على أن يكون أحد متطلبات تقرير مجلس الإدارة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.
ومنحت القواعد أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم الحق في ممارسة حق الاكتتاب في حقوق الأولوية وبيعها، دون الشراء، أثناء فترة حظر التعامل في الأسهم التي ستكون بعد التعديل خلال الـ 15 يومًا تقويميًا السابقة لنهاية ربع السنة المالية للشركة حتى تاريخ إعلان ونشر القوائم المالية الأولية بعد فحصها، والـ 30 يومًا تقويميًا السابقة لنهاية السنة المالية حتى تاريخ إعلان القوائم المالية الأولية بعد فحصها أو القوائم المالية السنوية المراجعة للشركة.
تجدر الإشارة إلى التعديل المقترح على المادة الخامسة والأربعين من القواعد، التي تُلزم أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وكبار الملاك الإفصاح عن ملكيتهم في الشركة المدرجة في حالات محددة؛ إِذ وضحت القواعد حالات الزيادة والنقص في الملكية التي لا تستوجب الإفصاح من قبل هؤلاء الأشخاص كأن تكون الزيادة أو النقص في الملكية نتيجة لإصدار رسملة، أو زيادة رأس المال الشركة للاستحواذ على شركة أو شراء أصل، أو تخفيض رأس مال الشركة، أو إصدار أسهم حقوق أولوية لم يتداول فيها الشخص أو أي من الأشخاص المشار إليهم في مسودة القواعد أو يمارسون حقوقهم في الاكتتاب. ويمكن الاطلاع على مسودة القواعد على الرابط الإلكتروني: http://cma.org.sa/Ar/Documents/LISTING_RULES_Ar_Draft.pdf