الجزيرة - الرياض:
أكدت هيئة سوق المال حق المتعاملين والمستثمرين في السوق في التقدم بشكوى إلى الهيئة أو إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في حال تعرضهم لأي ممارسات غير عادلة أو تنطوي على غش أو تلاعب أو تدليس أو في حال تعرضهم لمخالفات تتعلق بالشركات التي يستثمرون فيها.
وينص نظام السوق في مادته الخامسة على أن من مهام الهيئة توفير الحماية للمواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية، وأوكل النظام إلى الهيئة إصدار ما تراه من اللوائح التنفيذية التنظيمية التي تحقق من خلالها مقتضيات هذه الحماية.. وفي حال تلقت الهيئة شكاوى من أي طرف في السوق المالية فإنها تدرس تلك الشكوى للتثبت من صحتها، ثم تتخذ الخطوات اللازمة بشأنها حسب ما قضى به نظام السوق المالية واللوائح الصادرة عن الهيئة، بما في ذلك محاولة التسوية بين الطرفين.
وحددت الهيئة ثلاثة شروط يجب توفرها في الشكوى بشكل عام، وهي: أن تكون الشكوى واضحة ومكتوبة وضد شخص طبيعي أو اعتباري، وتتضمن طلبات واعتراضات محددة ومنطقية، وأن تتضمن الشكوى توقيع الشاكي ورقم هويته وعنوانه وأرقام الاتصال به، وإذا كان المشتكى عليه من غير المرخص له من قبل الهيئة، فيلزم توفير عنوانه كاملاً ووسيلة الاتصال به.. ثالثاً أن يرفق مع الشكوى المستندات المؤيدة لها وصورة من بطاقة الهوية الوطنية للشاكي (للسعوديين ومواطني دول مجلس التعاون والإقامة لغير السعوديين المقيمين في المملكة، وصورة من جواز السفر للمقيمين خارج المملكة.. وبالنسبة للمؤسسات والشركات صورة من السجل التجاري، وأن تكون الشكوى موقعة من الشخص المفوض)، وصورة من الوكالة الشرعية في حال كان المتقدم بالشكوى وكيلاً عن الشاكي.
وتتولى الهيئة استقبال الشكاوى التي تقع في نطاق أحكام نظام سوق المال ولوائحه التنفيذية، إذا كان الموضوع يتعلق استقبال شكاوى تسجيل ملكية الأوراق المالية، وشكاوى المستثمرين ضد الأشخاص المرخص لهم (شركات الوساطة المالية)، وشكاوى إدراج الأوراق المالية، وشكاوى تنفيذ الصفقات والتي لا تنطوي على مخالفات جزائية، وشكاوى أرباح الشركات وشهادات الأسهم، وشكاوى صناديق الاستثمار، وأي شكوى تتعلق بمخالفة أحكام نظام سوق المال ولوائحه التنفيذية.