الجزيرة - ناصر السهلي:
أعلنت وزارة التعليم ضوابط نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة للعام 1436-1437هـ.
ووجهت إدارات التعليم بمختلف المناطق والمحافظات في تعميم بالتقيد بالتعليمات المبلغة، وإلغاء جميع ما يتعارض معه، وذلك حرصًا من الوزارة على توفير البيئة المناسبة للمعلمين والمعلمات بما ينعكس إيجابيًا على العملية التعليمية.
وتضمنت ضوابط نقل المعلمين والمعلمات تشكيل لجنة الظروف الخاصة الفرعية وتزويد اللجنة المركزية للظروف الخاصة بالوزارة بصورة من قرار تشكيل اللجنة.
وتشكل لجنة مركزية في جهاز الوزارة تسمى لجنة نقل المعلمين والمعلمات من ذوي الظروف الخاصة، يتم تسمية أعضائها بقرار من وزير التعليم.
وتختص اللجنة المركزية بالنظر في طلبات النقل بين إدارات التعليم ومراكز النقل الخارجي المحالة إليها من اللجان الفرعية في إدارات التعليم وفقًا لأحكام هذه الضوابط والبت فيها بعد التأكد من جميع البيانات والمستندات لكل حالة، على أن تجتمع اللجنة المركزية أسبوعيًا لدراسة الطلبات المقدمة، وكلما دعت الحاجة من رئيسها.
وتشكل لجنة في كل إدارة من إدارات التعليم، تسمى اللجنة الفرعية لنقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة برئاسة المساعد للشؤون المدرسية، وعضوية كل من مديري الإشراف التربوي «بنين، بنات» ومشرف قضايا المعلمين، ومدير شؤون المعلمين ومديري التربية الخاصة «بنين وبنات» وطبيب وطبيبة من الوحدة الصحية المدرسية، وأمين من غير شاغلي الوظائف التعليمية. على أن تختص اللجنة الفرعية في إدارة التعليم في النظر في طلبات النقل داخل قطاع النقل وفقًا لأحكام هذه الضوابط، والبت فيها وتوفر جميع البيانات والمستندات المطلوبة لكل حالة، ولا يجوز النقل بين قطاعات النقل الخارجي إلا عن طريق اللجنة المركزية.
وجاءت الحالات كالتالي:
- إذا أصيب المعلم أو المعلمة بمرض لا يمكن علاجه في حدود المنطقة الجغرافية لإدارة التعليم التي يعمل بها فيجوز أن ينقل.
- يندب إلى المكان الذي يرغب إذا كان علاجه متوفرًا فيه، وفي حال توفر العلاج في المنطقة الجغرافية لإدارة التعليم ولكن في قطاع نقل مختلف عن مكان المتقدم فيجوز النقل.
- الندب إلى مكان توفر العلاج داخل المنطقة الجغرافية، ويشترط لذلك كله حدوث الحالة قبل مباشرة العمل أو حدوث الحالة قبل المباشرة لكن طرأ عليها تغير يستدعي النقل مع إرفاق المستندات، إذا أصيب أحد أبناء المعلم أو المعلمة بمرض لا يمكن علاجه في حدود المنطقة الجغرافية لإدارة التعليم التي يعمل بها شريطة ألا يزيد عمر الابن عن 18 عامًا أو أن تكون البنت غير متزوجة، وبشرط حدوث الحالة المرضية بعد مباشرة العمل. وحدوث الحالة المرضية بعد مباشرة العمل أو حدوث الحالة قبل المباشرة، لكن طرأ عليها تغيير يستدعي النقل فيجوز أن ينقل - المعلم أو المعلمة- إلى المكان الذي يرغب فيه إذا كان علاج ابنه متوفرًا فيه مع إرفاق المستندات الخاصة بالحالة، إذا مرضت زوجة المعلم أو مرض زوج المعلمة (المقيم، المقيمة) معه بمكان عمله بمرض لا يمكن علاجه في حدود المنطقة الجغرافية لإدارة التعليم التي يعمل بها، ويشترط حدوث الحالة بعد مباشرة العمل. أو حدوث الحالة قبل المباشرة ولكن طرأ عليها تغير يستدعي النقل فيجوز أن ينقل.
- يندب المعلم إلى المكان الذي يرغب النقل إليه إذا كان العلاج متوفرًا به، ولا تنقل المعلمة إذا كان علاج زوجها متوفرًا في مقر عمله، وكذلك لا ينقل المعلم إذا كان علاج زوجها متوفرًا في مقر عملها ويشترط للنظر في هذه الحالة إرفاق مستندات، المعلم وحيد والديه من الذكور والمعلمة وحيدة والديها من البنات. يمكن النقل لمكان والديهما وفق الحالتين المعلم - المعلمة وحيد والدته المطلقة أو الأرملة مع إرفاق المستندات المطلوبة، المعلم - المعلمة وحيد والديه المريضين أحدهما أو كلاهما بمرض يمنعهما من مزاولة حياتهما اليومية، إذا مرض والد المعلم أو المعلمة مرضًا عضالاً لا يرجى البرء منه فيشترط ألا تزيد أعمار إخوته على 18 عامًا في حالة طلب المعلم، وألا تزيد أعمار أخوتها الذكور والإناث على 18 عامًا في حالة طلب المعلمة ويستثنى من هذا الشرط إذا كان للمعلم - المعلمة أخ أو أخت يعاني من إعاقة تمنعه من العناية بنفسه وبوالديه أو مسجون أو إِذ كان للمعلم - المعلمة أخ أو أخت أو أكثر يعمل معلمًا في قطاع آخر بعيدًا عن والديه فيرفق إقرارًا من الأخ الآخر بعدم المطالبة بالنقل مصدقًا من جهة عمله وفقًا لهذه الحالة، وفي هذه الحالة يمكن أن ينقل المعلم - المعلمة إلى المكان الذي يوجد به والده أو والدها حسب الحال بشرط حدوث الحالة بعد مباشرة العمل أو حدوث الحالة قبل المباشرة، لكن طرأ عليها تغير يستدعي النقل، إذا مرضت والدة المعلم فيشترط ألا يكون لها أبناء ذكور تزيد أعمارهم على (18) سنة، ويستثنى إذا كان للمعلم أخ آخر يعاني من إعاقة تمنعه من العناية بنفسه وبوالدته أو مسجون أو إذا كان للمعلم - المعلمة أخ أو أخت أو أكثر يعمل معلمًا في قطاع آخر بعيد عن والديه فيرفق إقرارًا من الأخ - الأخت الآخر بعدم المطالبة بالنقل مصدقًا من جهة عمله، وفي حالة مرض والدة المعلمة فيشترط إلا يكون للمعلمة أخوات تزيد أعمارهن على 18 سنة بشرط حدوث الحالة بعد مباشرة العمل أو حدوث الحالة قبل المباشرة لكن طرأ عليها تغير تستدعي النقل وفي هذه الحالة يمكن أن ينقل المعلم أو المعلمة إلى المكان الذي توجد به والدته، إذا توفي والد المعلم أو المعلمة المتزوجة بعد مباشرتهما العمل ولم يكن لوالدة المعلم أبناء ذكور على قيد الحياة تتجاوز أعمارهم 18 عامًا عند تقديم الطلب للجنة ويستثنى من هذا الشرط إذا كان للمعلم أخ آخر يعاني من إعاقة تمنعه من العناية بنفسه وبولديه أو مسجون أو إذا كان للمعلم - المعلمة أخ - أخت أو أكثر يعمل معلمًا في قطاع آخر بعيدًا عن والديه فيخير أحدهما بالنقل ويرفق إقرارًا من الأخ - الأخت الآخر بعدم المطالبة بالنقل، وفقًا لهذه الحالة، وفي حالة طلب المعلم، وبنات لا تزيد أعمارهن على 18 سنة في حالة طلب المعلمة، ولم يمض في جميع الأحوال أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ الوفاة عند تقديم الطلب، وفي هذه الحالة يمكن أن ينقل المعلم أو المعلمة إلى مقر إقامة والدة المعلم - المعلمة، إذا توفي زوج المعلمة أو والدها المقيم معها، إذا كانت غير متزوجة وبعد مباشرتها العمل ولم يمض على تاريخ وفاته أكثر من ثلاث سنوات عند تقديم الطلب فتنتقل المعلمة إلى المكان الذي ترغب النقل إليه، إذا توفيت زوجة المعلم بعد مباشرة العمل وكان لديه أبناء يحتاجون إلى رعاية ولم يمض على تاريخ وفاتها أكثر من ثلاث سنوات عند تقديم الطلب فينقل المعلم للمكان الذي يرغب النقل اليه، إذا طلقت المعلمة بعد الدخول والخلوة وبعد مباشرتها العمل ولم يمض على تاريخ الطلاق 3 سنوات فتنقل المعلمة للمكان الذي ترغب النقل إليه، إذا كان زوج المعلمة أو والد المعلمة (غير المتزوجة) يقضي عقوبة بالسجن في قضية خاصة أو عامة لا تقل عن سنة واحدة بشرط حدوث الحالة بعد مباشرتها العمل فتنقل المعلمة أو تندب إلى المكان الذي ترغب إليه وتنتدب المعلمة المسجون زوجها إلى المكان الذي ترغب الندب إليه لمدة سنة وتمدد لمدة الحكم، إِذ تعرضت المعلمة للإيذاء الجسدي (العنف) من قبل زوجها في مقر عملها وبعد مباشرتها للعمل، إذا كان والد المعلم يقضي عقوبة بالسجن في قضية خاصة أو عامة لمدة لا تقل عن سنة ولم يكن له إخوة ذكور تتجاوز أعمارهم (18) عامًا بشرط حدوث الحالة بعد مباشرة العمل، ذوو شهداء الواجب يتم نقلهم حسب قرار مجلس الوزراء رقم 126 فيمكن نقل المعلم - المعلمة من ذوي أسر شهداء الواجب (الزوجات، الأبناء، والبنات والوالدين) ومن يعولهم الشهيد شرعًا.