الجزيرة - محمد العثمان:
سجلت 47 محكمة موزعة على مناطق المملكة العربية السعودية 88.586 عقد زواج، خلال عام 1436هـ. وتصدرت العاصمة الرياض أعلى نسبة عقود الزواج بـ 21.855 بنسبة 7.24 في المائة، تلتها محافظة جدة بـ 18.442 عقد بنسبة 8.20 في المائة (وفقا لأحدث تقرير إحصائي عدلي رصدته «الجزيرة» على مدى عام 1436هـ).
وبفارق كبير، سجل ساكنو الطائف 5.750 عقد، تلتها 3.612 عقد زواج، ثم نجران بـ 3.506، وتأتي بعدها بريدة بـ 3.336 وحائل بـ 3.198 عقدًا.
وبدأت إعداد عقود الزواج تتجه إلى الانخفاض قليلاً في الأحساء حيث سجل سكانها 2.924 عقدًا، تليها خميس مشيط بـ 2.920، ثم الخبر بـ 2.135 عقدًا. وحيث الخرج، تم تسجيل 1.817 عقد زواج، تلتها عرعر بـ 1.521، ثم صبياء بـ 1.373، و1.347 عقدًا تم تسجيله في ينبع، و1.338 عقدًا في جيزان، و1.148 عقدًا في صامطة، و1.087 عقدًا في أبو عريش.
في حين سجلت 4 محافظات وقرى أقل معدلات الزواج، حيث كانت الغاط الأقل بعقود الزواج مسجلة 46 عقدًا، وتتصاعد في الشماسية بـ 64 عقدًا، لترتفع في حريملاء إلى 84 عقدًا، و91 عقدًا في قرية القرى.
ووفقًا للتقرير الإحصائي، فقد أجري 1.640 عقد زواج لغير السعوديين أو أحدهما سعودي والآخر غير سعودي، ورُصد 775 إثبات مراجعة زوجة، فيما استخرج 11.137 إثبات زواج، وسجل 1096 عقد زواج للمرأة المقطوعة الأولياء، وعُقد الزواج لـ 3 من ذوي الاحتياجات الخاصة (أبكم أو أخرس)، و72.891 عقد نكاح لسعوديين، فيما رُصد 1.044 عقد نكاح لغير سعوديين.
يأتي ذلك، في الوقت الذي حددت وزارة العدل عدة أمور مطلوبة لإجراء عقد النكاح، بدءًا بحضور أطراف عقد النكاح وهم الخاطب والمخطوبة وولي المرأة ومعهم ما يثبت شخصيتهم (بطاقة الأحوال ودفتر العائلة الأصل)، كذلك حضور شاهدين عارفين بالمرأة ووليها ويستحسن أن يكونا من القرابة ومعهما أصل إثباتهما الشخصي وذلك ليشهدا على إجراء العقد ومقدار المهر والشروط، أيضًا إحضار التقرير الطبي لما قبل الزواج للخاطب والمخطوبة ويكون صادرًا من مستشفى معتمد، مع التأكَّد من رضا المخطوبة وموافقتها على النكاح وذلك بسؤال المأذون شخصيًا لها عن موافقتها وعن شروطها، ومعرفة مقدار الصداق (هل هو مقبوض أو غير مقبوض ومقدار الصداق المعجل والمؤجل)، وفي حال كانت المرأة مطلقة يتم إحضار صك الطلاق الأصل مع التأكَّد من انتهاء العدة وعدم مراجعتها من زوجها الأول، وإحضار صك الوكالة الأصل إذا كان عقد النكاح يجرى بوكالة من الولي أو الخاطب ويتأكد من أن الوكيل مخول بالتزويج، وفيما يتعلق بعقد نكاح المرأة المتوفى والدها أو المتوفى عنها زوجها، فيتم أثناؤه إحضار صك حصر الورثة الأصل.
وكانت لائحة مأذوني الأنكحة قد حددت إجراءات عقود الزواج التي يتبعها مأذون الأنكحة، محددة اختصاص المأذون بإجراء عقود الأنكحة بين السعوديين فقط، في مادتها العاشرة، وقصرت المادة الحادية عشرة عمل مأذون عقود الأنكحة في حدود الولاية المكانية للمحكمة المختصة التابع لها، وفي انتقال المأذون إلى بلد غير المرخص له فيه ورغب الاستمرار في إجراء عقود الأنكحة فعليه التقدم إلى محكمة البلد الذي انتقل إليه للرفع بطلب تعديل جهة الترخيص، وفقًا للمادة الثانية عشرة.
وحددت المادة الثالثة عشرة اعتماد المأذون في إثبات الشخصية على بطاقة الأحوال المدنية، ونبهت المادة الرابعة عشرة المأذون قبل إجراء عقد النكاح للتحقق من توفر الأركان والشروط وانتفاء الموانع في الزوجين وعدم مخالفة الأنظمة المرعية. وتشير المادة الخامسة عشرة إلى أنه في حال كان الولي غير الأب، فيتوجب على المأذون التحقق من أن الولي أقرب ولي بالاطلاع على صك حصر الإرث أو ما يدل على انتقال ولاية التزويج إليه ويشير إلى ذلك في الضبط.
وإذا كان عقد النكاح يجري بموجب وكالة من الطرفين أو أحدهما فيجب على المأذون -وفقًا للمادة السادسة عشرة - التأكد من أن الوكيل مخول بالتزويج من الولي الشرعي أو من الراغب في النكاح. وفي حال عدم وجود ولي شرعي للمرأة فإن إجراء عقد النكاح يكون من قبل المحكمة المختصة، حسبما نصت المادة السابعة عشرة.
ويعتمد في إجراء عقد النكاح للمطلقة على أصل صك الطلاق ويرسل للمحكمة التابع لها لتقوم ببعثه لجهة إصداره للتهميش على سجله بذلك - كما ورد في المادة التاسعة عشرة- لكن في حال عدم وجود صك الطلاق لفقده فيعتمد على صك بدل مفقود موثق من المحكمة مصدرة الصك.
ويحرر عقد النكاح على الوثائق المخصصة لذلك من وزارة العدل بخط واضح مع التنبيه على ما قد يقع من شطب أو تعديل أو إضافة أو غير ذلك مع التوقيع عليه وختمه، وفقًا للمادة الحادية والعشربن. وتصادق المحكمة تبعًا للمادة الثانية والعشرين على صحة ختم وتوقيع المأذون بعد التحقق من سلامة إجراء المأذون ومدى تقيده بما ورد في اللائحة من خلال ما دون في وثيقة عقد النكاح. وتدون كافة البيانات في دفتر الضبط -وفقًا للمادة الثالثة والعشرين- وتدون كافة البيانات في دفتر الضبط مع أخذ توقيع طرفي العقد والولي والشاهدين وإخراج الوثيقة من واقعه.
وتتولى المحكمة التي استلمت ضبوط المأذون للأسباب المذكورة في (المادة السادسة والعشرين) التهميش على ضبط العقد بما يطرأ عليه وإخراج وثيقة بدل المفقود للعقد متى طلب ذلك، وفقًا للمادة السابعة والعشرين.