قرارات لجنة «الفصل في منازعات الأوراق» لها قوة الأحكام القضائية ">
الجزيرة - الرياض:
قال مستشار قانوني إن تأسيس لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية جاء باعتبارها إحدى الجهات الرئيسية الثلاث التي تأسست بموجب «نظام السوق المالية»، وتشمل هيئة سوق المالية، وشركة السوق المالية «تداول».
مشيراً إلى أن لجنة الفصل تختص بالنظر والفصل في أي منازعات تقع في نطاق أحكام السوق المالية ولوائحها التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق في الحقَّيْن العام والخاص.
جاء ذلك على لسان المستشار القانوني مشاري بن درويش مدير دراسات لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية سابقاً، في محاضرة نظمتها غرفة الرياض ممثلة في الإدارة القانونية، بعنوان «الفصل في منازعات الأوراق المالية».
ولفت المحاضر إلى وجود لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، وتمثل درجة أعلى للفصل فيما يصدر عن لجنة الفصل الأولى؛ إذ يجوز للأطراف الذين صدرت أحكام بحقهم من لجنة الفصل الطعن عليها لدى لجنة الاستئناف، ويحق للأخيرة أن تؤيد الأحكام، أو ترفض النظر فيها، أو تعيد النظر في الدعوى من جديد، وتصدر الحكم الذي تراه مناسباً.
وبيّن ابن درويش أن الأحكام التي تصدرها لجنة الفصل ولجنة الاستئناف تعتبر قرارات لها قوة الأحكام القضائية نفسها الصادرة عن المحاكم السعودية، ولا يجوز الطعن في القرارات النهائية الصادرة عن اللجنة لدى أية جهة قضائية أخرى.
وقال إن الأحكام النهائية الصادرة في الدعاوى المدنية يتم تنفيذها عن طريق قاضي التنفيذ بمحكمة التنفيذ.
وأشار إلى أن لجنة الفصل تختص بالنظر والفصل في أربعة أنواع من الدعاوى، تشمل دعاوى جنائية، وهي دعاوى الحق العام التي تقام ضد المخالفين لأحكام نظام سوق المال. موضحاً أن جهة الضبط في هذه المخالفات تتمثل في هيئة سوق المال، وجهة التحقيق تتمثل في هيئة التحقيق والادعاء العام.
وقال المحاضر إن النوع الثاني من الدعاوى يتمثل في الدعاوى الإدارية، التي يرفعها أي شخص ضد هيئة السوق المالية، أو ضد شركة «تداول»، للتظلم من قرار أو إجراء اتخذته أي منهما. والثالث من الدعاوى هو الدعاوى المدنية، والرابع التأديبية.