القاهرة - مكتب الجزيرة:
أصدر مجلس النواب الليبي قانوناً برقم (7) لعام 2015، وذلك بتعديل القانون رقم (1) لسنة 2013 بشأن منع المعاملات الربوية. وقال مسؤول مكتب الإعلام بمصرف ليبيا المركزي حسام الدين الزوام في تصريح صحفي إن نص المادة السابعة في التعديل جاء بأن هذا القانون يسري على الأشخاص الاعتباريين فيما بينهم ابتداءً من أول يناير 2020. وأوضح الزوام أن هذا التعديل جاء بناءً على ما قدمه علي محمد سالم الحبري محافظ مصرف ليبيا المركزي من توصيات بشأن إيجاد حلول حقيقية للوضع المالي والمصرفي القائم اليوم في ليبيا، الذي يعاني جموداً من جراء تطبيق هذا القانون ودخوله حيز التنفيذ في 1 يناير 2015؛ إذ كان له الأثر المباشر في إيقاف الخدمات المصرفية للمواطنين، وتعريض المصارف لمخاطر مالية عالية.