قضاء التنفيذ ببريدة يأمر بإغلاق مدرسة أهلية وبحبس مالكتها ما لم تُنفِّذ ">
الجزيرة - المحليات:
أنصف قضاء التنفيذ بمدينة بريدة مقيمة عربية عملت مشرفة صحية لدى إحدى المدارس الأهلية النموذجية بالمملكة بعد قرار الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، وذلك بإلزام المدرسة بصرف رواتبها المتأخرة وصرف مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة وتعويض عن الفصل.
وبعد اكتمال أركان السند التنفيذي بصورته النهائية من الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية ألزم قاضي التنفيذ بدائرة التنفيذ الثانية بمحكمة بريدة المدارس الأهلية ممثلةً في صاحبتها «المنفذ ضدها» بسداد (14542) أربعة عشر ألفا وخمسمائة واثنان وأربعون ريالاً على أن ينفذ القرار التنفيذي خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة بالحبس والحجز وإيقاف الخدمات الالكترونية.
ومثّل ذلك المبلغ مجموع مطالبات «طالبة التنفيذ» التي تشتمل على راتب شهرين ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة وتعويض عن الفصل, وذلك عملاً بأحكام نظام العمل ولائحة المرافعات لتسوية الخلافات العمالية, حيث جاء قرار الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية قراراً نهائياً واجب النفاذ بحسب النظام وعلى الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو باستخدام القوة الجبرية عن طريق الشرطة.
وأصدر قاضي التنفيذ بعد مماطلة «المنفذ ضدها» في تسديد ما عليها من مبالغ ومُضي المدة المحددة ; قراراً بمنع»المنفذ ضده» من السفر, والإفصاح عن أموالها القائمة وعما يرد إليها مستقبلاً وحجزها بمقدار الدين الذي عليها, وإيقاف جميع خدماته الإلكترونية الحكومية, ثم أمر قاضي التنفيذ بالحبس التنفيذي للمنفذ ضدها بعد مُضي المدة المحددة , على أن تُفهم أن إطلاق سراحها موقوف على تنفيذ القرار الصادر بدفع مبلغ وقدره (14542) ريال لـ « طالب التنفيذ « , وبإغلاق المدرسة بعد التنسيق مع شرطة منطقة القصيم.
ويواصل قضاء التنفيذ اختصاصه في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم ومن المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفي تنفيذ الأحكام من اللجان شبه القضائية والأحكام الأجنبية, والأوراق العادية التي يقر بها المدين كلياً أو جزئياً, والتي لها قوة السند التنفيذي والتنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية من النفقة والحضانة وغيرهما والتنفيذ المباشر وبيع المال المحجوز وتوزيع حصيلة التنفيذ.