دخول منى
* بعض الحجاج يذهبون في اليوم السابع ليلاً والسنة أن يذهبوا في اليوم الثامن إلى منى، فهل الأولى أن يراعوا المكان في الإحرام فيحرموا من مكة أم يراعوا الوقت فيذهبوا غير محرمين ويؤخروا الإحرام إلى منى في اليوم الثامن؟
- الأصل أن الطلوع إلى منى في اليوم الثامن كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، والإحرام من مكة، هذا الأصل، لكن خالفوا السنة وذهبوا إلى منى في اليوم السابع قبل دخول الثامن وحينئذ يؤخرون الإحرام إلى اليوم الثامن في منى، ومنى من الحرم.
* * *
صيام العشر
* ما حكم الصيام في عشر ذي الحجة وهل يصح عن عائشة رضي الله عنها أنها نفت صيام النبي -صلى الله عليه وسلم- للعشر؟
- صيام عشر ذي الحجة والمقصود به التسع من الأول إلى التاسع إلى يوم عرفة من السنن المؤكَّدة ومن القربات التي يُتَقرَّب بها إلى الله جل وعلا في هذه الأيام الفاضلة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر» وهي عشر ذي الحجة، والصيام من أفضل الأعمال، قال -صلى الله عليه وسلم-: «من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا» فتدخل في عموم الحث على الأعمال الصالحة، وهي أفضل من غيرها حتى فضلها بعضهم على عشر رمضان، وهذا لا شك بالنسبة للنهار، وأما الليل فعشر الأواخر من رمضان أفضل بلا شك التي فيها ليلة القدر، وعلى كل حال صيام عشر ذي الحجة من أفضل القربات، وصح عن عائشة رضي الله عنها أنها نفت صيام النبي -عليه الصلاة والسلام- للعشر ومن كان في حكمه -عليه الصلاة والسلام- في أعمال المسلمين العامة والخاصة مشغولا بها ولو صام لضعف عن ذلك فإنه حينئذ يكون الفطر أفضل بالنسبة له، مع أنه ثبت عن بعض أمهات المؤمنين أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صام العشر، والمراد بالعشر ما دون العيد بالنسبة للصيام، وعلى كل حال مثل ما قررنا الصيام في العشر من أفضل الأعمال ولاسيما من لا يعوقه الصيام عما هو أفضل من ذلك، فإذا وجدت في وقت عمل وظيفي واجب أو عمل بالنسبة له أفضل من غيره -عمل متعدٍ- والصيام يعوقه عن الدعوة إلى الله أو الأعمال المتعدية النفع فيقال حينئذ مثل ما نقلت عائشة عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه ما صام العشر لانشغاله بالأمور العامة التي لو صام لأضعفه الصيام عنها، فالمسألة مسألة موازنة بين الأعمال الصالحة، فهناك الفاضل وهناك المفضول، ويحرص الإنسان على أن يعمل كل سنّة في وقتها.
* * *
إحرام الحج من رمضان
* هل يجوز الإحرام بالحج في أواخر شهر رمضان لمن نوى التمتع؟
- أشهر الحج شوال وذو القَعدة وذو الحجة، وقبل أن يدخل شوال فإنه حينئذ لا يكون في أشهر الحج، والمعتمر في غير أشهر الحج لا ينطبق عليه حد التمتع، فإذا اعتمر في آخر رمضان قبل أن يدخل شهر شوال فإنه لا يعد متمتعا، فالعمرة قبل أشهر الحج لا تدخل في حد التمتع، لكن لو اعتمر يوم العيد وجلس مثلا في مكة ولم يعد إلى بلده إلى أن حج فإنه حينئذ يكون متمتعا.
* * *
تأجيل أضحية الحج
* هل يجوز لي تأجيل ذبح الأضحية إلى اليوم الخامس عشر بعد عودتي من الحج؟
- لا يجوز له؛ لأن وقتها انتهى، فالنحر في يوم النحر وثلاثة أيام بعدها وليالي أيام التشريق، فذبح الأضاحي والهدي في يوم النحر وعيد الأضحى، وكذلك أيام التشريق بعده وهي ثلاثة، أما بعد الثالث عشر فلا، فالذبح في الرابع عشر أو الخامس عشر تكون لحمًا ولا تكون أضحية.
* * *
تقديم طواف الحج
* ما حكم تقديم طواف الحج للمتمتع بعد أداء العمرة وكذلك السعي قبل يوم العيد؟
- وقت طواف الحج الذي هو طواف الإفاضة وطواف الزيارة يوم العيد ولا يجوز تقديمه عليه إلا لمن انصرف متعجلا من عرفة فله أن يطوف في الليل وما عدا ذلك فوقت طواف الإفاضة الذي هو الزيارة وطواف الحج -الركن- لا يجوز إلا في يوم العيد.
والسعي إذا كان متمتعًا فعليه أن يؤدي عمرة كاملة بإحرامها وطوافها وسعيها والتقصير ثم بعد ذلك يحرم بالحج، فتكون العمرة مستقلة والحج كاملاً مستقلاً، ويكون سعي الحج بعد الطواف يوم العيد بالنسبة للمتمتع.
* * *
دخول عرفة
* في يوم عرفة تذهب الحملات صباحًا إلى عرفات فهل الأفضل أن أنتظر إلى الظهر ليكون دخولي بعد الزوال كما هي السنة أم أذهب مع الحملة صباحًا؟
- النبي -عليه الصلاة والسلام- ذهب إلى عرفة صباحًا فضربت له قبة بنمرة وأقام فيها إلى أن زالت الشمس ثم صلى الظهر والعصر وخطب الناس، ثم دخل عرفة، ومثل أفراد الحجاج الذين لا يتمكنون من النزول بنمرة إذا انصرفوا من الصباح اقتداء به -عليه الصلاة والسلام- ودخلوا عرفة قبل الزوال فحسن، وإن انتظروا إلى قرب الزوال بحيث يدخلون إلى عرفة بعد الزوال فحسن، لكن إن تمكن الحاج من أن يصنع كما صنع النبي -عليه الصلاة والسلام- بأن يذهب إلى عرفة من الصباح وينزل بنمرة حتى تزول الشمس ثم يدخل عرفة هذه هي السنة لكن ما كلٌّ يتمكن من ذلك ولا كلٌّ يتيسر له ذلك.
يجيب عنها : معالي الشيخ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء