ما الجهة المسؤولة عن استقبال الطعون الانتخابية ؟
تقدم الطعون الانتخابية إلى لجنة الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية وفق التعليمات والضوابط الواردة في لائحة المخالفات والطعون الانتخابية، ويمكن تقديم الطعن مباشرة إلى اللجنة في مقرها أو إلى مندوبيها في مكاتب الخدمات الانتخابية المساندة بالبلديات، علماً أن من شروط الطعن أن يسبقه اعتراض على اللجنة الانتخابية المختصة ما عدا (من رُفض قيده في جدول قيد الناخبين ويقدم الطعن خلال ثلاث أيام من تاريخ إبلاغه بذلك، والطعن في فوز مرشح في دائرته الانتخابية خلال خمسة أيام من تاريخ نشر أسماء المرشحين الفائزين.