الجزيرة - محمد العثمان:
كشفت مصادر قضائية لـ«الجزيرة» إصدار المجلس الأعلى للقضاء قراره بالموافقة على مشروع قواعد تفريغ الملازمين القضائيين البالغة 14 قاعدة، موضحاً أن التفريغ هنا يقابل الإيفاد في نظام الخدمة المدنية.. في الوقت الذي أوكلت قواعد التفريغ مهام رسم السياسة العامة لتفريغ الملازمين القضائيين ورفعها للمجلس للبتّ فيها إلى إدارة شؤون الملازمين القضائيين في مجلس القضاء، مع تحديد الجهات التعليمية والتخصصات التي يتم التفريغ لها والرفع عنها للمجلس، إلى جانب استقبال طلبات التفرغ ودراستها ورفعها للمجلس للبت فيها، مع اقتراح مُدد التفرغ أو إنهائه عند وجود ما يستدعي ذلك، وكذلك متابعة ما يصدر من التقارير عن مستوى الدارسين الصادرة من الجهات التعليمية، وذلك وفقاً لما حددته القاعدة الثانية.
ومكّنت القاعدة الثالثة الملازم القضائي من التفرغ لنيْل درجة الماجستير أو الدبلوم وفق ما ورد في هذه القواعد، فيما قننت القاعدة الرابعة مدة التفرغ، موضحة أنها لا تتجاوز سنتين من تاريخ الالتحاق بالدراسة دون أن يشمل ذلك مرحلة البحث، ولا تحتسب مدة الحذف والتأجيل حال الموافقة عليهما من مدة التفريغ.
ويشترط في التفريغ - وفقاً للقاعدة الخامسة - أن يحصل المرشح على قبول من الجهة التعليمية المحددة من قبل المجلس، وأن يكون التخصص المطلوب التفرغ له متفقاً مع التخصصات المحددة، وأن يكون طالب التفرغ قد أمضى سنة في الملازمة الفعلية، مالم يكن قد التحق بالدراسة قبل ذلك، وألا يكون الملازم القضائي قد فرغ للدراسة قبل ذلك.
وحددت القاعدة السادسة واجبات الملازم المفرَّغ للدراسة، بدءاً بالمواظبة على دراسته وإنهائها خلال المدة المحددة بقرار التفريغ، والتنسيق مع الجهة التعليمية المفرغ لها لرفع تقارير دورية عن مستواه نهاية كل فصل دراسي وإرسالها إلى الإدارة المختصة في المجلس، وأن يُباشر الملازمة الفعلية في المحكمة الموجه لها فور انتهاء مدة التفرغ، وأن يُشعر الإدارة المختصة فوراً عند التعثر لأي سبب من الأسباب (كنزول المعدل أو الرسوب أو نحوهما)، أو رغبته عدم مواصلة الدراسة لتمكينه من الملازمة في المحكمة الموجه لها.
ولم تجز القاعدة السابعة للمفرّغ للدراسة، تغيير التخصص أو الجهة التعليمية إلا بعد موافقة المجلس وفق الآتي: أن يكون ذلك قبل وقت كافٍ يسمح بدراسة الموضوع واتخاذ القرار المناسب وإبلاغه للإدارة المختصة، وأن تُوفر أسباب معتبرة مدعمة برأي الجهة التعليمية التي أوفد لها ورأي الإدارة المختصة، مع الحصول على قبول في الجهة التعليمية أو في التخصص الجديد الذي يرغب في دراسته، على أن يكون من التخصصات الواردة في خطة الإدارة المختصة التي اعتمدها المجلس أو رأى المجلس مناسبته، وألا يكون هناك إهمال أو تقصير من جانب المفرغ في دراسته، وأن يكون الملازم المفرغ طلب التغيير قبل مضي نصف مدة التفريغ، وألا يترتب على التغيير تمديد فترة التفريغ مدة أكثر مما صدر به قرار التفريغ إلا بعد صدور قرار من المجلس بالموافقة على ذلك.
كما لم تجز القاعدة السابعة في جميع الأحوال تغيير التخصص أو تغيير الجهة التعليمية خلال مدة التفرغ إلا مرة واحدة.. فيما لا تجيز القاعدة الثامنة للمفرغ للدراسة الحذف، أو التأجيل إلا بعد موافقة الإدارة المختصة وفق الآتي: أن يكون ذلك قبل وقت كافٍ يسمح بدراسة الموضوع، واتخاذ القرار المناسب، مع توفّر أسباب معتبرة، وألا يكون هناك إهمال أو تقصير من جانب المفرغ في دراسته، وألا يترتب على التغيير تمديد فترة التفريغ مدة أكثر مما صدر به قرار التفريغ إلا بعد صدور قرار من المجلس بالموافقة على ذلك.. كما لا تجيز القاعدة الثامنة الحذف أو التأجيل خلال مدة التفرغ إلا مرة واحدة.
ولفتت القاعدة الثامنة إلى تكليف الملازم القضائي خلال فترة الحذف أو التأجيل بمباشرة الملازمة الفعلية في المحكمة الموجه لها.
فيما أجازت القاعدة التاسعة للمجلس الأعلى للقضاء تمديد التفريغ بقرار منه يحدد فيه المدة الإضافية وفقاً للتالي: التقارير الواردة عن المفرغ من الجهة التعليمية للتأكد من انتظامه في دراسته ووجود معوقات تحول دون إتمام دراسته في الوقت المحدد في قرار التفريغ، والتجاوز عن أي من هذه الشروط إذا ثبت له أن هناك ظروفاً دراسية أو صحية أو عائلية أو ظروفاً أخرى يرتضيها المجلس مما يحول دون إتمام الدراسة في المدة المحددة.. ومنحت القاعدة العاشرة المجلس الأعلى للقضاء صلاحيات إنهاء التفريغ في الحالات التالية: إذا كانت التقارير الدراسية الواردة عن المفرغ تنبئ بعدم إمكانية تحقيق الغرض المفرغ من أجله، تغيير الجهة التعليمية أو التخصص أو الحذف أو التأجيل دون موافقة المجلس إضافة إلى إخلاله بواجبات التفرغ للدراسة الواردة في القاعدة السادسة.
كما منحت مجلس القضاء - في حال إنهاء التفريغ عند تغيير الجهة التعليمية أو التخصص أو الحذف أو التأجيل دون موافقة المجلس أو إخلاله بواجبات التفرغ للدراسة الواردة في القاعدة السادسة - أن يقرر استرداد ما صرف للمفرغ خلال مدة تفريغه أو بعضه بما في ذلك الراتب وبدل الانتقال الشهري.
فيما يلتزم الملازم القضائي المفرغ بعد انتهاء المدة المحددة لدراسته بالعمل في القضاء مدة تعادل مدة تفرغه، وعند امتناعه يلزم بدفع نصف ما أنفق عليه مدة التفرغ أو ما بقي منها حسب الأحوال، وفقاً للقاعدة الحادية عشرة. وتحتسب مدة التفريغ ضمن الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد، وفقاً للقاعدة الحادية عشرة ولا تحتسب القاعدة الثانية عشرة مدة التفريغ لأغراض الترقية إذا لم يتحقق الغرض الذي تفرغ الملازم القضائي من أجله، كما لا يجوز النظر في ترقية الملازم أثناء فترة التفريغ، ولا يستحق الملازم القضائي المفرغ للدراسة إجازات عادية في مدة تفريغه. بالمقابل تمنح القاعدة الثالثة عشرة الملازم المفرغ للدراسة استحقاق الحصول على البدلات والمكافآت المقررة لأمثاله في لائحة إيفاد الموظفين من نظام الخدمة المدنية. وتبعاً للقاعدة الرابعة عشرة، فللمجلس تفويض رئيسه بإصدار القرارات اللازمة، فيما يختص به في هذه القواعد.