هل يجوز الانسحاب من الترشح ؟
لكل من سجل اسمه مرشحاً أثناء فترة تسجيل المرشحين أن ينسحب من الترشح ويقدم الانسحاب - كتابة - إلى لجنة الانتخاب بموجب نموذج طلب انسحاب مرشح، وذلك من تاريخ تسجيله مرشحاً وحتى قبل عشرة أيام من الموعد المحدد لصدور القائمة النهائية للمرشحين (حسب المواعيد المحددة لذلك في البرنامج الزمني للانتخابات)، كما أن للمرشح تقديم الانسحاب إلى اللجنة المحلية مباشرة أو إلى مندوب اللجنة المحلية في مكاتب الخدمات الانتخابية المساندة في البلدية.