شراء الهدي
* أريد أن أشتري الهدي من بلدي ليكون أطيب وأسمن فإذا أتيت به معي على السيارة هل يحق لي أن أتمتع؟
- الأصل أن الهدي يُهدى من خارج الحرم كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- في هديه، حيث جاء به معه وبعضه جاء به علي من اليمن، وعلى كل حال كونه يساق من وراء المواقيت لاسيما من بلد الشخص الحاج هذا أكمل؛ ليتم إهداؤه إلى البيت، وإذا لم يتمكن فيُشترى من الداخل.
***
تحللت وعدت للحج
* خرجت بعد أداء عمرة التمتع إلى جدة ثم عدت في اليوم الثامن إلى مكة وأحرمت بالحج، فهل يعتبر تمتعي منقطعًا بهذا؟ وهل آثم على تعمد السفر لزيارة الأقارب؟
- إذا كنت من أهل جدة ورجعت إلى بلدك بعد أداء العمرة فإنه حينئذ ينقطع التمتع، وإذا كنت من غير جدة فإنه حينئذ لا ينقطع التمتع ولا يضر السفر بين الحج والعمرة، بل تبقى متمتعًا.
وفي الصورة الأولى إذا كنت من أهل جدة فيلزمك الإحرام من جدة للحج، وتكون حينئذ مفردًا، وإذا كنت من غير أهل جدة فذهبت إلى جدة بعد تحللك من العمرة فإحرامك يكون حينئذ من مكة والتمتع باقٍ.
***
التوكيل بالحج
* وكلني شخص بالحج عن والدته وأعطاني تكاليف الحج وعند الميقات قمت بالتلبية دون ذكر اسم أمه، فهل يكون حجي عنها صحيحًا؟
- الأكمل أن يقول: لبيك عن فلانة، التي ينوي الحج عنها، لكن إذا نسي أو جهل ثم نوى الحج عنها من غير تسمية فالحج صحيح؛ لأن العبرة بالنية، والنية كافية لكن التسمية لا شك أنها أكمل مثل من قال: «لبيك عن شبرمة»، فالتسمية أكمل، وإن لم يسم كفت النية.
***
تطيّبت وأنا محرم
* كنت محرمًا بالحج وبعد أداء طواف القدوم فاجأني أحد المصلين بعد الصلاة ومد إلي الطيب ليطيبني، ومع السرعة وعدم الانتباه مددت يدي وطيبني ولم أنتبه إلا بعد أن طيبني، فأخرجت منديلًا ومسحت الطيب، فهل علي في ذلك شيء؟
- مثل هذا ليس عليه شيء، ولم يقصد الطيب وبادر بمسحه لما ذكر وهو ناسي، نسي الإحرام ومد يده مع الذهول وسرعة التصرف، هذا ليس عليه شيء لاسيما إذا بادر بمسحه وانتهى وجوده وإلا فيلزمه غسل ما بقي.
***
الانتفاع بالهدي
* هل للحاج أن يأخذ جلد الشاة بعد ذبحها هديا؟
- إذا كان الهدي هدي متعة وقران أو هدي تطوع فإن حكمه حكم الأضحية، له أن ينتفع من هديه وأضحيته بالأكل منها والإفادة من جلدها، وأما إذا كان واجبًا بسبب فعل محظور أو ترك مأمور فإنه لا يجوز أن يستفيد منه بشيء.
***
ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلّه
* ما معنى الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم أن ابن زياد كتب إلى عائشة -رضي الله عنها- أن عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: من أهدى هديًا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، وقد بعثت بهديي فاكتبي إلي بأمرك، قالت عائشة -رضي الله عنها-: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيدي، ثم قلدها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيده، ثم بعث بها مع أبي، فلم يَحرُم على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيء أحله الله له حتى نحر الهدي؟
- ابن عباس -رضي الله عنهما- كان يرى أن من بعث بالهدي لا يجوز له أن يفعل شيئًا من محظورات الإحرام حتى يبلغ الهدي محله، فإذا بلغ محله من المكان والزمان وذبح الهدي، حل له كل شيء، هذا رأي ابن عباس. وعائشة تذكر أن النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهذا الحديث في الصحيح- يبعث الهدي وهو بالمدينة وهي تفتل القلائد ويبعث بها إلى مكة فلا يحرم عليه شيء مما أحله الله له، وإنما ذلك خاص بالحاج لا يفعل شيئًا من المحظورات، كما قال تعالى: {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [سورة البقرة:196]، وهذا بالنسبة للحاج، وأما ابن عباس -كما بيّنا- فيرى أن أنه إذا بعث الهدي فلا يجوز له أن يفعل شيئًا من المحظورات حتى يبلغ الهدي محله، لكن الصحيح أنه كما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه لا يحرم عليه شيئًا أحله الله له إذا لم يحج أما إذا حج فالحاج حكمه معروف، ولعل ابن عباس أيضًا يستشف شيئًا من حديث منع المضحي أن يأخذ شيئًا من شعره أو من بشرته حتى يذبح أضحيته، ولكن ما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- في حديث عائشة هو الأصل، وأنه لا يحرم عليه شيء مما حرمه الله عليه منذ أن بعث الهدي إلى أن يُذبح، فهو باق على كونه حلالًا، وذلك خاص بالمحرم هو الذي يُمنع حتى يبلغ الهدي محله.
- يجيب عنها - معالي الشيخ - عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء