إذا رفض عضو لجنة الانتخاب تسجيل أي مواطن بحجة عدم انطباق شروط قيد الناخب عليه ولم يقتنع المواطن بذلك، ماذا عليه أن يفعل؟
إذا رفض عضو اللجنة في المركز الانتخابي تسجيل أي مواطن فعلى المواطن طلب تعبئة نموذج عدم انطباق شروط الناخب الموجود لدى لجنة الانتخاب بمركز الانتخاب لهذا الغرض، ويستلم المواطن أصل النموذج فإن لم يقتنع المواطن بمبررات الرفض فله الحق في أن يتقدم بطعن أمام لجنة الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه بذلك.