مجلس الوزراء يعتمد التأمين الصحي لزوار المملكة ومرافقيهم ">
الجزيرة - احمد القرني:
بدأت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني استكمال المتطلبات الإلكترونية الفنية تمهيداً لتطبيق إلزامية التأمين الصحي على جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة العربية السعودية بغرض الزيارة أو تمديدها أو بغرض المرور وكذلك مرافقيهم وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 180 بتاريخ 2 – 5 – 1435 هـ.
وذكر الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين أن الأمانة العامة ستعقد ورشة عمل مخصصة لشركات التأمين الصحي المرخصة للبيع الإلكتروني في مقرها الرئيسي بالرياض لاستكمال المتطلبات الفنية للربط الإلكتروني وذلك يوم الاثنين 2/11/1436الموافق17/ 8/2015م، لافتا أن وثيقة التأمين الصحي استثنت حجاج بيت الله الحرام و المعتمرين والدبلوماسيين والزائرون للممثليات والمنظمات الدولية للأعمال الدبلوماسية وضيوف الدولة.
وأضاف الحسين أن مجلس الضمان الصحي التعاوني اعتمد وثيقة التأمين الطبي لشريحة الزائرين ومرافقيهم بحد أقصى في التغطية العلاجية يبلغ 100 ألف ريال، تغطي الحالات الطارئة لجميع مصروفات الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية وجميع مصروفات التنويم بالمستشفى وحالات الحمل والولادة، ولأمراض الأسنان واللثة، بما في ذلك الحشو وعلاج العصب وسحب الخراج، وحالات الأطفال المبتسرين وحالات الغسيل الكلوي الطارئ والإخلاء الطبي داخل وخارج المملكة، والإصابات الناتجة عن حوادث السير ومصروفات تجهيز وإعادة جثمان الزائر المؤمن له المتوفى إلى موطنه الأصلي.
من جانبه قال الأمين العام المساعد للشئون الفنية المهندس وائل الدهاسي أن التغطية التأمينية للمؤمن لهم تنتهي في الحالات التالية ) إذا انتهت مدة الوثيقة كما هي محددة في جدول الوثيقة، عند استنفاد الحد الأقصى للمنفعة الذي تنص عليه الوثيقة، يستمر أداء النفقات القابلة للاستعاضة بالنسبة لأي علة جارية أدت إلى استمرار التنويم بالمستشفى في تاريخ انتهاء التغطية وذلك حتى استنفاد لحد الأقصى للمنفعة).