من لم يصم رمضان لعذر
* جدتي لم تصم رمضان، وذلك لظروفها الصحية، فماذا تفعل؟
- إذا كانت هذه الجدة لم تصم لعذر فلا حرج عليها؛ لأن المريض له أن يفطر، ثم يُنظر في حال هذا المريض؛ إن كان يُرجى برؤه فينتظر حتى يقضي، فإن كانت هذه الجدة يُرجى برؤها وشفاؤها من مرضها فإنها تنتظر حتى تقضي عدة من أيام أخر، وإن كان لا يُرجى برؤها، فإنها تُطعم مسكينًا نصف صاع من الطعام عن كل يوم.
قضاء رمضان وصيام الست
* من كان عليه قضاء من رمضان، هل له أن يبدأ بصيام الست من شوال قبل إنهائه القضاء؟
- مفهوم حديث أبي أيوب «من صام رمضان وأتبعه ستًّا من شوال» [مسلم: 204] أنه لا يكون صيام الست من شوال إلا بعد الفراغ من صيام رمضان، سواء كان أداء أو قضاء؛ فلا يصح أنه أتبع رمضان الست من شوال إلا بعد أن يفرغ منه، وعلى هذا فالمرجح من أقوال أهل العلم أنه لا يتطوع بشيء قبل القضاء، لا بالست من شوال ولا بغيرها قبل قضاء ما أوجب الله من صوم رمضان؛ لأنه لا يتحقق الاتْبَاع إلا بعد الفراغ من صيام رمضان، فمن أتمّه في وقته شرع في الست بعد العيد، ومن كان عليه شيء من القضاء فإنه يبدأ بقضاء ما أوجب الله عليه، ثم بعد ذلك يصوم ما شاء من الست وغيرها من النوافل.
صيام الست من شوال
* هل ابتداء صيام الست من شوال بيوم السبت جائز؛ حيث منعني أحد أصدقائي من بدء صيام الست من شوال في هذه السنة بيوم السبت بحجة أنه لا يُبدأ صيام تطوع بيوم السبت، علمًا بأن السبت كان ثاني أيام عيد الفطر هذه السنة؟
- الذي منعه من أصدقائه من بدء صيام الست بيوم السبت التبس عليه الأمر فيما جاء من النهي عن صوم يوم السبت [ابن ماجه: 1726]، وهذا النهي يُقصد به إفراد يوم السبت لذات يوم السبت؛ لأنه عيد بالنسبة لليهود، جاء النهي عنه، أما من صامه مع غيره بنية التقرب إلى الله -جل وعلا- بما شرعه على لسان نبيه -عليه الصلاة والسلام- من صيام الست فهذا لا شيء فيه ولا إشكال فيه وهذه السُّنة، والأولى أن يبادر الإنسان بصيام الست؛ ليتحقق لفظ الاتْبَاع «من صام رمضان وأتبعه ستًّا من شوال» [مسلم: 204]، (وأتبعه): بعد فطره مباشرة وتجاوز يوم العيد الذي جاء النهي عن صيامه، فإنه يتحقق اللفظ بأنه أتبع رمضان ستًّا من شوال، وعلى هذا فالنهي ليس في محله.
إخبار الفقير الذي تُدفع له الزكاة
* هل يلزم إخبار الفقير الذي تُدفع له الزكاة بأنها زكاة؟
- إذا تحقق الإنسان من فقره، وأنه ممن يجوز له أخذ الزكاة فإنه لا يلزم إخباره بأنها زكاة؛ لأنها وقعت موقعها الشرعي، ولا يدل دليل على أنه لا بد من إخباره إلا إذا شُك في أمره، فإذا شُك في أمره ولو غلب على الظن أنه محتاج فإنه حينئذ يُسأل، ويقال: هذه زكاة؛ فإن كنت من أهلها فهي كما تعلم، الزكاة أمرها شديد وشأنها عظيم، وإن كنت في غُنْيَةٍ عنها فلا يجوز لك أخذها.
إخراج زكاة الفطر في النصف من رمضان
* ما حكم إخراج زكاة الفطر في النصف من رمضان؛ لعدم توفر المواصلات؟
- زكاة الفطر إنما تجب بغروب الشمس ليلة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين؛ للتيسير على الناس، وثبت هذا من فعل الصحابة -رضوان الله عليهم-، وأما ما كان قبل ذلك فإنه لا يتم امتثال «أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم» [سنن الدارقطني: 2133]، الذي هو يوم العيد، فلا يظهر إجزاؤها إذا تقدمت بهذه المدة لا سيما قول السائل: (في النصف من رمضان)، وسبب ذلك الذي تعذر به: (عدم توفر المواصلات)، فله أن ينيب من يخرجها عنه إذا حلّت، فإنه يدفعها من النصف من رمضان لشخص ينوب عنه في دفعها في وقتها المحدد، وأفضل وقت لها إذا خرج لصلاة العيد، ويجوز ليلة العيد، وما قبله بيوم أو يومين، كله مجزئٌ، فالحل في مثل هذا أن يدفعها من النصف أو قبل النصف لشخص يوكله في دفعها في وقتها، وأما إذا دفعها للمستحق من نصف رمضان فإنها على كلام أهل العلم لا تجزئ.
مكان إخراج زكاة الفطر
* إذا كان من وجبت عليه زكاة الفطر في سفر فأيهما أفضل في حقه أن يخرجها في المكان الذي هو فيه أو يخرجها عنه غيره في بلده؟
- العلماء يقررون أن زكاة الفطر زكاة للبدن، فهي تتبع البدن أينما كان، فيخرجها في المكان الذي غابت عليه فيه شمس آخر يوم من رمضان ليلة عيد الفطر، بخلاف زكاة المال فهي تابعة للمال، فتخرج في المكان الذي فيه المال، هذا الأصل، لكن لو خالف وأخرج زكاة المال في غير بلد المال لمصلحة راجحة فلا مانع من ذلك، وقل مثل هذا إذا كان في بلد لا يعرف فيه مستحقًا لزكاة الفطر، وأوصى من يخرجها في بلده لأنه يعرف من يستحقها، فلا مانع من ذلك -إن شاء الله تعالى- لكن الأولى -كما ذكرنا- أن زكاة الفطر زكاة بدن تتبعه أينما كان، وزكاة المال تتبع المال أيضًا في مكانها.
المفاضلة بين الطواف وصلاة التراويح
* ما الأفضل: الطواف أم صلاة التراويح؟
- لا شك أن الطواف المقصود به هنا المسنون، ووقته موسع، والتراويح وقتها محدد ومضيق، تبدأ من شروع الإمام فيها إلى سلامه من آخر ركعة، والقيام مع الإمام من أول الصلاة إلى آخرها يكسب بها الإنسان قيام ليلة؛ فلا ينبغي له أن يفوت هذا الفضل العظيم من قيام ليلة كاملة تحسب له وينصرف إلى شيء مُوسَّع، بإمكانه أن يطوف إذا فرغوا من صلاة التراويح أو قبلها أو يؤجله إلى النهار مثلاً.. المقصود أن الطواف وقته موسع ولا يفوت، والتراويح يفوت وقتها فهي المُقَدَّمة. وهذا ما قرره أهل العلم بالنسبة للعبادات التي وقتها موسع، والعبادات التي وقتها مضيق؛ فيُقدَّم ما ضاق وقته على ما كان في وقته سعة.
يجيب عنها : معالي الشيخ الدكتور - عبد الكريم بن عبد الله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء - عضو اللجنة الدائمة للفتوى