الانتخابات البلدية: 5 وثائق لإثبات إقامة الناخبين ومنع المقاولين والمستثمرين من الترشح ">
الجزيرة - عبدالكريم الشمالي:
أصدرت أمس وزارة الشؤون البلدية والقروية ثلاثة أنظمة دفعة واحدة تتعلق في مجملها بتنظيم عملية الانتخابات البلدية للدورة الثالثة التي جاءت تفسيرًا لنظام المجالس البلدية الجديد الذي تم إقراره في 4 - 10 - 1435هـ وتزامنًا مع قرب انطلاق بدء انطلاق أعمال الدورة الانتخابية الثالثة للمجالس البلدية المقرر أن يبدأ قيد الناخبين بها اعتبارًا من 7 - 11 - 1436هـ.
وأكَّدت لائحة الانتخابات في نظامها الجديد على عدد من الجوانب التي تهدف لضبط العملية الانتخابية في جميع جوانبها ومن بينها الآلية التي ستتبع في قيد الناخبين حيث أكَّد النظام على أهمية إثبات موقع إقامة الناخب وبالتالي المرشح من خلال واحدة من خمس قنوات ومن بينها فواتير الخدمات أو صك الملكية أو عقد الايجار مصدق من الغرفة التجارية أو إثبات العمل أو سجل الأسرة أو تقديم مشهد من العمدة لمن يقيم مع غيره وكذلك نص نظام لائحة الانتخابات الجديد على حرمان مقاولي البلدية ومستثمريها ممن لهم عقود مع البلدية حسب فئة الأمانة أو البلدية حيث حدد النظام ألا تزيد عقود المقاول عن خمسمائة ألف في الأمانات ومائة ألف ريال في البلديات فئة (د - هـ) وكذلك حرمان المستثمرين في الأمانات التي يزيد عقود إيجارات استثماراتهم عن ثلاثمائة ألف ريال في الأمانات وخمسين ألف ريال في البلديات فئة (د - هـ) ومعاملة أعضاء مجالس إدارات تلك الشركات ومديريها بموجب ذلك حسب ما جاء في القرار كما أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية اللائحتين التفسيرتين لنظام الطعون الانتخابية وشروط الحملات الانتخابية لحملات المرشحين وجميع هذه اللوائح سيتم بموجبها تسيير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية في يوم الاقتراع والمقرر في 2 - 3 - 1437هـ.