القيام إلى الركعة الثالثة
* إمام يصلي التراويح فقام إلى الثالثة ناسيًا، ثم نُبِّه فرجع، لكن لو لم يرجع هذا الإمام واستمر وهو يعلم، فما الحكم في زيادة الركعة الثالثة؟
- جاء في الحديث الصحيح «صلاة الليل مثنى مثنى» [البخاري: 472]، بمعنى «ركعتان ركعتان»، فإذا قام إلى ثالثة في صلاة الليل -تراويح أو غيرها- فإنه يلزمه الرجوع، يقول أهل العلم: لو قام إلى ثالثة فكما لو قام إلى ثالثة للفجر، ولو أتم الثالثة ثم أضاف إليها رابعة واقتصر عليها، فإنه -مع علمه بذلك- تبطل صلاته كما تبطل صلاة الفجر إذا زِيد فيها ثالثة.
* * *
صيام من أصبح جنبًا
* في رمضان كانت عليّ جنابة ودخل أذان الفجر وأنا لم أدخل دورة المياه للاغتسال، فهل عليّ قضاء هذا اليوم؟
- ليس عليك قضاء هذا اليوم؛ لأن الصيام يصحّ مع الجنابة، وإنما الذي يبطله الجماع نفسه، أما الاغتسال من الجنابة أو من الحيض فليس بشرط لصحة الصيام، وقد كان النبي - عليه الصلاة والسلام - يكون عليه الغُسل من جماع، ثم يغتسل بعد طلوع الفجر ويصوم [البخاري: 1926]، وقد كان أبو هريرة يخالف في هذا، ويرى أنه لا يصح الصيام، ثم رجع عنه بعد أن عرف الحديث من طريق أمهات المؤمنين اللواتي هنّ أعرف الناس بمثل هذا الحُكم.
- يجيب عنها: معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء - عضو اللجنة الدائمة للفتوى