نظام المجالس البلدية الجديد: صلاحيات واسعة ونقلة نوعية في مسيرة العمل البلدي ">
الجزيرة - المحليات - واس:
يعد نظام المجالس البلدية الجديد في رأي الكثير من المراقبين بمثابة نقلة نوعية جديدة في مسيرة عمل البلديات يتوقع أن تنعكس على تطوير أدائها بما يلبي تطلعات واحتياجات المواطنين في تقديم خدمات مميزة لهم، ويواكب تطلعات القيادة الرشيدة في مساهمة البلديات في مسيرة التنمية للمجتمع.
ويأتي نظام المجالس البلدية الجديد مواكباً لمتطلبات العصر فيما يتعلق بتطوير عمل المجالس البلدية لتحقيق أهدافها في خدمة المواطنين في النواحي البلدية. وصدر المرسوم الملكي بتاريخ 4 / 10 / 1435هـ القاضي بالموافقة على نظام المجالس البلدية بشكله الجديد والذي يشتمل على تسع مواد موزعة على 12 فصلاً.
ومنح النظام الجديد المجالس البلدية «شخصية اعتبارية» ذات استقلال مالي وإداري، وربطها تنظيمياً بوزير الشؤون البلدية والقروية، كما منح النظام الجديد المجالس سلطات أوسع؛ كسُلطة التقرير والمراقبة وذلك وفقاً لأحكام النظام وفي حدود اختصاص البلدية المكاني.
ومما يميز النظام الجديد تخصيص اعتمادات مالية لكل مجلس بلدي ضمن ميزانية الوزارة تشتمل على بنود بالاعتمادات والوظائف اللازمة التي تساعد المجلس البلدي على أداء أعماله، واشترط التقيد بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، كما نص النظام على ضرورة إنشاء مقرات خاصة بالمجالس البلدية.
وفيما يتعلق بصلاحيات واختصاصات المجلس البلدي فقد ارتفع سقفها عما كانت عليه في السنوات السابقة؛ فقد منحت المجالس وفي حدود اختصاص البلدية إقرار الخطط والبرامج البلدية الخاصة بتنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية، وتنفيذ مشروعات التشغيل والصيانة وكذلك المشروعات التطويرية والاستثمارية، وبرامج الخدمات البلدية ومشروعاتها، مع إقرار المجلس البلدي مشروع ميزانية البلدية وفقاً للإجراءات النظامية، وإقرار الحساب الختامي لميزانية البلديات.
ومن بين المزايا التي طرأت على النظام الجديد للمجالس البلدية، دراسة مشروعات المخططات السكنية، ونطاق الخدمات البلدية، ومشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة وضم أو فصل البلديات، والرسوم والغرامات البلدية، وشروط وضوابط البناء ونظم استخدام الأراضي، وجميع الشروط والمعايير المتعلقة بالصحة العامة وإنشاء البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات، وإبداء الرأي فيها قبل رفعها إلى الجهات المختصة.
كما نص النظام الجديد على أن للمجلس البلدي ممارسة سلطاته الرقابية على أداء البلدية وما تقدمه من خدمات، وتشمل سلطات المجلس البلدي الرقابية مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات منح الأراضي السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات.
ويتولى المجلس البلدي في النظام الجديد اقتراح الخطط والبرامج وتحديد أولوياتها، وإبداء الرأي في مشروعات الأنظمة واللوائح البلدية الجديدة، إضافة إلى منح المجالس ميزة تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بعض أعضائه لتولي مهمات محددة والاستعانة بمن يراه من خارج المجلس.
وفيما يتعلق بتكوين المجلس البلدي، نص النظام على أن يتكون كل مجلس من عدد من الأعضاء وفقاً لفئات البلديات، على أن لا يزيد العدد عن 30 عضواً يختار ثلثيهم بالانتخاب ويعين الثلث الآخر بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية، على أن يكون من بين الأعضاء المعينين أحد كبار المسئولين في الأمانة يختاره الوزير عضواً بالمجلس بحكم وظيفته، وبالنسبة للبلديات يكون رئيس البلدية عضواً في المجلس بحكم وظيفته، وحدد النظام مدة عمل المجلس بأربع سنوات ويجوز بقرار من مجلس الوزراء في حالات استثنائية تمديد هذه المدة بما لا يتجاوز سنتين.
وفيما يتعلق بإجراءات انتخاب أعضاء المجالس البلدية؛ فإنه يحق لكل مواطن (ذكراً أو أنثى) الانتخاب وفق عدد من الشروط منها ألا يقل عمره عن 18 عاماً في موعد الاقتراع، وأن يكون ذي أهلية كاملة، وألا يكون عسكرياً على رأس العمل، كما نصت شروط الانتخاب على أن يكون مقيماً في نطاق الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها الانتخاب.
ويعطي النظام لكل ناخب حق الترشح لعضوية المجلس البلدي وفق عدد من الشروط منها أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرغب في الترشح عنها، وألا يقل عمره عن 25 سنة هجرية في يوم الاقتراع، وألا يقل مؤهله عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو الإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو مفصولاً من الخدمة العامة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل ثلاث سنوات.
كما نصت شروط الترشح لعضوية المجالس البلدية ألا يكون الراغب في الترشيح محكوماً عليه بالإفلاس الاحتيالي أو تكون عضويته قد أسقطت في المجلس البلدي في مدة عمله السابقة.
وحظر نظام المجالس البلدية الجديد على موظف وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات التابعة لها شغل عضوية المجالس البلدية أو الترشح لها ما عدا المعينين بحكم وظائفهم، كما حظر النظام الترشيح على عدد من الفئات منها، القضاة وكتاب العدل والمحافظين ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل ونوابهم والمعرِّفون والعُمد، وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، وأعضاء مجلس الشورى وأمناء مجالس المناطق والمجالس المحلية وأعضاء مجالس إدارات هيئات التطوير التي تقدم خدمات بلدية، وأعضاء اللجان الانتخابية ولجان الفصل، وكذلك المستثمرين أو المتعهدين أو المقاولين الذين تربطهم مع البلديات علاقة استثمارية أو تعاقدية وفق الضوابط التي سيتم تحديدها في لائحة الانتخاب.
وحدد النظام إجراءات الطعون الانتخابية، حيث نص على أن يشكل وزير الشؤون البلدية والقروية في بداية كل فترة انتخابية للمجالس البلدية لجنة أو أكثر في كل منطقة تسمى لجنة الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية تضم ثلاثة أعضاء على الأقل من ذوي الكفاءة والخبرة في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية وذلك خلال سبعة أيام، ويحق للجنة بقرار مسبب استبعاد أي مرشح وحرمان أي ناخب من التصويت، وللجنة أيضاً أن تقرر إلغاء فوز أي مرشح أو إعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية محل الطعن عند الاقتضاء.
ومنح النظام لكل من يتم رفض قيده في جداول الناخبين حق الطعن على ذلك أمام لجنة الفصل في الطعون والمخالفات خلال ثلاثة أيام، كما منح لكل ناخب أو مرشح الاعتراض كتابة أمام اللجنة الانتخابية المختصة على أي قرار أو إجراء يتعلق بقيد الناخبين أو تسجيل المرشحين أو الحملات الانتخابية على أن تبت اللجنة في الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، وإذا لم يقتنع المعترض بقرار اللجنة الانتخابية جاز له أن يتقدم بالطعن فيه أمام لجنة الفصل خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه بالقرار.
ويجوز وفق النظام لكل ذي مصلحة الطعن في فوز أي مرشح في دائرته الانتخابية خلال خمسة أيام من تاريخ نشر أسماء المرشحين الفائزين، ويقدم الطعن كتابة إلى رئيس لجنة الفصل مشتملاً على الأسباب التي يستند إليها مقدم الطعن. ونص النظام الجديد على أن جميع قرارات لجان الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية قابلة للطعن أمام المحاكم الإدارية في ديوان المظالم، وفيما يتعلق بأحكام عضوية المجالس البلدية نص النظام على أن تعقد الجلسة الأولى للمجلس البلدي خلال 15 يوماً من تاريخ صدور قرار تسمية أعضاء المجلس، وذلك برئاسة أكبر الأعضاء سناً، ويتم في هذه الجلسة انتخاب رئيس المجلس لمدة سنتين، وكذلك انتخاب نائب لرئيس المجلس لمدة سنتين، ولا يجوز انتخاب عضو المجلس المعين بحكم وظيفته رئيساً للمجلس أو نائباً له، ولا يكون له صوت في انتخاب أي منها.
ومنح النظام الجديد مزايا أخرى لعضو المجلس البلدي تضمن له التمتع بالحقوق المترتبة على العضوية، وتمكينه من تأدية واجبات العضوية وإذا قرر المجلس تكليفه بمهمة أو عمل يتطلب تغيبه، فعلى جهته إن كان موظفاً عاماً السماح له بذلك بناء على طلب من المجلس، مع ضرورة التزام كل من رئيس المجلس وأعضائه بحضور الجلسات في مواعيدها المحددة، والإقامة في نطاق المجلس طوال مدة عضويته والمحافظة على سرية المعلومات ومغادرة الجلسة عند مناقشة موضوع يتعلق بمصلحة خاصة به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بقريب له من الدرجة الرابعة.
وتضمن نظام المجالس البلدية الجديد بشكل دقيق العقوبات للمخالفات الانتخابية لكل من استخدم القوة أو التهديد لإعاقة الإجراءات الانتخابية أو التأثير على حرية الانتخاب أو تعمد إتلاف أو إخفاء أي مستند انتخابي أو صندوق اقتراع أو شراء الأصوات، أو تلقي تمويلاً من جهات خارجية أو الإضرار بمقرات ووسائل حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين أو تزوير النتيجة الانتخابية، كما حدد النظام العقوبات على حالات تعمد تكرار القيد في جداول الناخبين أو التصويت في أكثر من دائرة أو تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة إلى اللجان الانتخابية أو جمع تبرعات لتمويل حملته الانتخابية، على أن يتم استبعاد كل من يتم إدانته بارتكاب أي من هذه الأفعال من الترشح لعضوية المجلس إذا كان مرشحاً وحرمانه من التصويت إذا كان ناخباً.