تكليف «الزراعة» بحصر قرارات توزيع الأراضي البور غير المستثمرة ">
الجزيرة - محمد العثمان:
علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة عن تكليف الجهات العليا وزارة الزراعة بحصر قرارات توزيع الأراضي البور التي لم يتقدم أصحابها بطلبات التملك، والوقوف على تلك الأراضي وتحديد ما تم استثماره منها قبل تاريخ هذا القرار، واستكمال إجراءات تملك من قام باستثمار الأراضي المخصصة وتوثيقها وقصر استخدامها على المصلحة العامة، وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ صدور القرار، على أن تعطي وزارة الزراعة من صدرت لهم قرارات سابقة لتوزيع أراضي بور سارية المفعول ومنعوا من حفر الآبار بموجب مهلة لا تتجاوز السنتين من صدور القرار للحفر والاستثمار بعد الحصول على التراخيص اللازمة، ومن ثم تستكمل إجراءات تملك من قام باستثمار النسبة المطلوبة خلال هذه المهلة، وتلغى اختصاصات من لم يقم باستثمار الأراضي المخصصة له من خلال هذه المهلة وفقاً للنظام.
واشتمل التكليف أيضا تصحيح وضع الأراضي الزراعية المحياة قبل صدور الأمر السامي بتاريخ 1423هـ بالشروط التالية: وهي أن يكون طالب التصحيح قد تقدم بطلب كتابي لتصحيح وضعه إلى وزارة الزراعة أو أحد فروعها، وألا تكون المزرعة واقعة على أرض محظورة أو معترضة للتنظيم أو داخل أراضي محجوزة كمصادر للمياه، وأن يلتزم مقدم الطلب بقواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة وأن تتوافر في النشاط المستغل الشروط النظامية اللازمة، وأن يقتصر تصحيح وضع الأراضي الزراعية على المساحة المحياة فعلاً وأن يكون إحياؤها قائماً ومنتجاً على ألا تزيد المساحة التي يتم تصحيح وضعها على (50) دونماً (خمسين ألف متر مربع).
وفيما يتعلق برفع اليد عن الأراضي (التي صدرت في شأنها حجج استحكام تم نقضها أو صدر حكم بصرف النظر عن طلب المنهي حجة استحكام أو صدر أمر سام بعدم سماع الإنهاء) فيتبعها ثلاث أحكام نظامية أن تبقى الأرض على أصلها دون الحاجة إلى إقامة دعوى برفع اليد عنها أمام الجهة القضائية في حالتين وهي، إذا صدر أمر سامٍ يقضي بعدم سماع الإنهاء وكانت الأرض خالية من الإحياء المعتبر، وإذا صدر حكم قضائي بنقض حجة الاستحكام أو صرف النظر عن طلب المنهي وكان ذلك بسبب خلو الأرض من الإحياء المعتبر.
والحكم النظامي الثاني في حال اشتملت الأرض على إحياء معتبر، فإن رفع اليد عما تحتها يستلزم صدور حكم قضائي ينص على ذلك، والحكم الثالث عند نظر القضايا المتعلقة بحجج الاستحكام أو طلبات الإنهاء على الجهة المعترضة أن تنص في اعتراضها لدى الجهة القضائية على طلب رفع اليد عن الأرض وعلى الجهة القضائية النظر في ذلك والبت فيه.