«الخارجية» ترصد تعارضا في إجراءات عقد اللجان المشتركة بين المملكة والدول الأخرى ">
الجزيرة - محمد العثمان:
كشفت لـ«الجزيرة» مصادر مطلعة أن وزارة الخارجية رصدت تعارض الإجراءات الحالية لعقد اللجان المشتركة بين المملكة والدول الأخرى مع صيغة قرار مجلس الوزراء بضوابط إنشاء اللجان المشتركة واجتماعاتها والمشاركين فيها، حيث أرجعت وزارة الخارجية ذلك إلى ما لاحظته من كبر عدد الوفود المشاركة وعدد الموضوعات المطروحة التي لا تتماشى مع مضمون هذا القرار.
وينص مضمون القرار على ضوابط إنشاء اللجان المشتركة المتمثلة: «أنه على الجهات التي تتولى التفاوض حول عقد اتفاقيات للتعاون الاقتصادي عدا اتفاقيات إنشاء مناطق التجارة الحرة وأن يقتصر إنشاء لجان مشتركة مع الدول على الحالات التي تتوافر فيها مبررات مقنعة بإمكانية إسهام اللجنة المشتركة في خدمة مصالح المملكة، وصياغة البند الخاص بإنشاء لجنة مشتركة في حال الاقتناع بجدواها، بحيث ينص على إمكانية انعقادها بشكل دوري أو على مستوى معين في التمثيل.
كما حددت الوزارة ضمن ضوابط عقد اجتماعات اللجان المشتركة: «أن تتولى الجهة التي ترأس الجانب السعودي في اللجنة المشتركة عقد اجتماع تمهيدي عند الحاجة مع الجهات المعنية في المملكة للتعرف على الموضوعات التي ترغب هذه الجهات مناقشتها أو طرحها مع الجانب الآخر وأن تتولى وزارة الخارجية بناء على طلب الجهة التي ترأس الجانب السعودي في اللجة المشتركة التعرف على الموضوعات التي ترغب الدولة المعنية مناقشتها في إطار اللجنة المشتركة، وتحيط رئيس الجانب السعودي علماً بهذه الموضوعات، وإذا تبين لدى الجهة التي ترأس الجانب السعودي في اللجنة المشتركة الحاجة إلى عقد اللجنة المشتركة في ضوء ما ذكر سابقاً فتقوم بالرفع إلى المقام السامي بطلب الموافقة على انعقاد اللجنة المشتركة والجهات التي ترد مشاركتها وعند صدور الموافقة السامية على عقد اللجنة المشتركة تدعو الجهة الحكومية التي ترأس الجانب السعودي الجهات التي تصدر الموافقة السامية على مشاركتها إلى عقد الاجتماع تحضيري لها لوضع الآلية المناسبة لتحقيق الأهداف من عقد اللجنة، وأن تتولى الجهة التي ترأس الجانب السعودي بعد كل دورة تزويد الجهات ذات العلاقة بصور من محضر توصيات اللجنة لتنفيذ كل جهة ما يخصها من هذه التوصيات مع الأخذ في الاعتبار الرفع من قبل كل جهة إلى المقام السامي عن الموضوعات التي تستوجب أخذ التوجيه بشأنها، وأن تقوم وزارة الخارجية بتزويد سفارة المملكة في الدولة المعنية بصور من المحضر لمتابعة تنفيذ ما ورد فيه من توصيات تتعلق بتلك الدولة، كما تضمنت الضوابط: «أن تتم متابعة تنفيذ توصيات اللجنة المشتركة كما يلي: أن تقوم كل جهة من الجهات ذات العلاقة بإبلاغ الجهة التي ترأس الجانب السعودي في اللجنة المشتركة، عما تم تنفيذه من توصيات وأن تقوم سفارة المملكة في الدولة المعنية بإعداد تقرير نصف سنوي، عما تم تنفيذه من توصيات اللجنة المشتركة من قبل هذه الدولة ويتم تزويد الجانب السعودي بنسخة منه عبر وزارة الخارجية واللجان المشتركة التي جرى الالتزام بدورية زمنية محددة لانعقادها، يراعى قدر الإمكان وبالتنسيق مع الدولة المعنية عقدها عند الحاجة وأما التي لم يجر الالتزام بدورية زمنية محددة لانعقادها فيترك أمر انعقادها لطبيعة عمل كل لجنة على حدة ويطبق مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالاستضافة، أما المشاركون في اللجان المشتركة كمشاركة الجهات الحكومية فيراعى في تسمة المشاركين في أعمال اللجان وتوافر الخبرة العلمية والعملية والتمكن من موضوعات البحث المكلفين بمتابعتها وإجادة اللغة الإنجليزية أو لغة الجانب الآخر في اللجان المشتركة مع الدول الناطقة بغير اللغة العربية وتحديد عدد المشاركين من الجهات المعنية وأن يكون العدد في أضيق الحدود.
كما تتولى الجهة التي ترأس الجانب السعودي في اللجان المشتركة مناقشة الموضوعات التي ترغب بعض الجهات السعودي في طرحها بصورة استطلاعية نيابة عنها مع الجانب المقابل.
وأما مشاركة رجال الأعمال فتطلب الجهة التي ترأس الجانب السعودي في اللجنة المشتركة من مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية استطلاع آراء رجال الأعمال حيال الموضوعات التي يرغبون في بحثها في إطار اللجنة المشتركة وملاحظاتهم حول التعامل التجاري والاستثماري مع الدولة المعنية ويكون اختيار رجال الأعمال المشاركة في اللجان المشتركة ممكنا لهم الاهتمام بالتعامل مع الجانب الآخر ويطلب من كل مشارك إعداد ورقة عمل توجز ما يريد بحثه وأن تكون مشاركة رجال الأعمال في اللجان المشتركة على حسابهم الخاص».