قرأت خبرا في الجزيرة يوم11_8_1436 من الهجرة، يؤكد عقوبة من يخالف الأحكام الصادرة بشأن الولاية والحضانة، ولي تعليق، وهو كالتالي:
سؤالي لوزير العدل، وفقه الله: لماذا لا تحدد وزارة العدل الجرائم الأسرية، بعد استقصاء خبرات القضاة؟
كجريمة التلاعب بعقود الأنكحة وجريمة تأخير اعلام القضاء بحالة الطلاق أو حالات الرجعة، وكل ما يخص التوثيق الأسري، وبالتعاون مع الأحوال المدنية. وكجريمة عدم تمكين الأبناء من المدارس، وكجريمة حبس الأبناء أو أذيتهم، وكجريمة عدم توفير مسكن للأبناء، وجريمة الخروج والاخراج من منزل الزوجية، بحيث تكون هذه الأحكام ابتدائية، أو أولية، لا يناقش فيها القضاء بعد الحادثة، وتمنع الأزواج من التصرف قبل اصدار الأحكام.
مثل ذلك جرائم الخدم في المنازل، بحيث تحدد عقوباتهم، استنادا لجرائم ذوي الارحام، فمن يقع في جريمة الشرف من الخدم يحكم عليه تعزيرا، ويعلن ذلك قبل وقوعه، أي يصدر فيه فتوى محددة، تلزم القضاة بتطبيقها وفق الحد الاعلى والادنى من الأحكام، كما هي احكام الجرائم المرورية والجرائم الالكترونية وغيرها، مع فتح المجال لاجتهاد القضاة، بحيث يستأنس القاضي بما هو مدون من الأحكام في جرائم الأسرة.
تحديد الجرائم واعلان عقوبتها في الجرائم الأسرية وقاية واجراء بعد وقوع العقوبة، فمن يعلم انه سيحاسب على طرد أولاده وزوجته من بيتها، لن يقوم بذلك، ولن يتصرف إلا بعد صدور الحكم النهائي، وبعد طلبه من القضاء بتحديد الموقف.
أدرك تماما خطورة ذلك، على الأولاد والزوجة، في حالة كان أحد الأزواج مجرما أو من ذوي السوابق، ولكن لابد من تحديدها، ان رأى العلماء الراسخون في العلم ذلك، إذ اقتراحي مجرد رأي، لا عزيمة فيه أو إلزام، وقد يكون الاقتراح مشاركة لتوضيح ما صرحت به وزارة العدل، فإعلان العقوبة خطوة في الطريق الصحيح، وفق الله خادم الحرمين والشريفين، وولي عهده، وولي ولي عهده، ووزير العدل، وكافة المسؤولين لكل خير ونفع البلاد والعباد.
- شاكر بن صالح السليم