القاهرة - مكتب الجزيرة - طارق محيي:
حدَّدت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، جلسة 26 يوليو المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقام من محمد أبو تريكة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، على قرار التحفظ على أموال شركته «أصحاب تورز».
واختصم الطعن، كلاً من مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنتي التحفظ والإدارة للجنة المشكلة بقرار وزير العدل لاتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013، حيث ذكر الطعن أن الأعمال التنفيذية التي تقوم بها جهة الإدارة عند تنفيذ الأحكام والتي لا تعد من القرارات الإدارية وإنما من إجراءات التنفيذ هي الأعمال التي تقتصر على وضع الحكم موضع التنفيذ والثابت أن الطالب لم يختصم في دعوى الأمور المستعجلة ولم يقض عليه بشيء فيها، وأن التحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها تم بقرار من اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013، وأن القرار المطعون فيه لم يصدر كأثر مباشر لحكم الأمور المستعجلة.
وأضاف الطعن أن قرار التحفظ باطل لمخالفته للقانون، حيث اعتنت معظم الدساتير المتعاقبة على ضرورة حماية وصون الملكية الخاصة وعدم التعرض لها بما يجردها من الحماية القانونية، واستند على نص المادة 208 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، أن النائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال له أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم وزوجته وأولاده القصّر من التصرف في أموالهم أو إدارتهم، ويجب أن يشتمل أمر المنع على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن.
وأشار الطعن إلى أن المدعي لم يكن طرفاً أو خصماً في الدعوى الأمور المستعجلة، وبهذا تنحصر حجية الحكم عنه ويصبح ما قامت به الإدارة في نص القانون والدستور لإتيانها عملاً بغير مسوغ قانوني وشرعي وقيامها بالتحفظ على كل أموال المدعى، وعلى هذا يكن القرار الصادر من اللجنة قد اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن، فالمنع من التصرف والإدارة ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة.
وطالب الطعن بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة المشكلة فيما تضمنه من التحفظ على أموال المدعى وتسوية ما يترتب عليه من آثار، وذلك لحين الفصل فى الموضوع بإلغاء القرار.