«الجزيرة» - علي العنزي:
انتقد الدفاع المدني شركات التأمين العاملة في السوق المحلية، بسبب «تراخيها» في تطبيق شروط بوالص التأمين على الممتلكات ضد خطر الحريق (مصانع، مستودعات، ورش، مجمعات سكنية وتجارية، مطاعم، ومحطات وقود وغيرها من المنشآت الهامة والخطرة)، حيث تصدر وثائق التأمين دون الرجوع للمديرية العامة للدفاع المدني وطلب الحصول على تصريح أو التأكد من أن يكون تصريح الدفاع المدني ساري المفعول.
وأكد العقيد الدكتور ناصر العريض مدير شعبة الدراسات في الدفاع المدني السعودي، أنه من خلال تعامل رجال التحقيق بالمديرية العامة للدفاع المدني مع الحوادث بالمواقع المؤمن عليها تبين أن شركات التأمين تصر على طلب تقرير من الدفاع المدني كشرط أساسي لاستلام مطالبات المتضررين وتسويتها في حالة وقوع أي كارثة تحت تغطية التأمين على الرغم من عدم الرجوع لطلب ترخيص الدفاع المدني قبل التأمين للمؤمن له.
وقال الدكتور العريض في ورقة له - حصلت «الجزيرة» على نسخة منها - إن شركات التأمين تطلب من المتضررين مشهدا ببعض الحالات التي لم يباشرها الدفاع المدني مثل تضرر المركبات المؤمن عليها جراء السيول والأمطار لتقديمه لشركة التأمين المؤمن لديها.
وطالب مسؤول الدفاع المدني الجهة المشرفة على قطاع التأمين بأهمية مراقبة شركات التأمين أو وسطائها لرصد أي تجاوزات عند قيامها بإصدار وثائق تأمين على مواقع تفتقر للحد الأدنى من متطلبات السلامة والوقاية من الحريق وغير مرخصة من الدفاع المدني أو قبول تراخيص منتهية الصلاحية وقت إصدار وثائق التأمين، ومحاسبتها وأخذ التعهدات اللازمة عليها أو إيقاف مؤقت لنشاطها، وسحب الترخيص في حالة تكرار ذلك، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة وقوف مسؤول من شركة التأمين على موقع المنشأة عند رغبة العميل تجديد وثيقة التأمين عليها للتأكد من توافر الاشتراطات اللازمة للسلامة والوقاية من الحريق، وأن يكون ترخيص الدفاع المدني ساري المفعول (التعامل مع الحالة كأنها عملية تعاقد تأميني جديدة).
وكشف العقيد العريض عن وجود تدني لدى المعنيين بإدارات المخاطر ومنع الخسائر في شركات التأمين من القيام بجولات وزيارات ميدانية تفتيشية على المواقع المؤمن عليها لديهم للتأكد من عدم وجود أي مخالفات أو تعطل في وسائل السلامة والوقاية من الحريق، مؤكدا أن أغلب شركات التأمين تقوم بتجديد وتمديد سريان عقد التأمين مع الجهة المؤمن عليها (المنشأة) دون الوقوف الميداني على الموقع للتأكد مرة أخرى من صلاحية وتوفر كافة اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق فيه.
وفي السياق ذاته وفيما يتعلق بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 103 الصادر بتاريخ 19-5-1435هـ والمتعلق بإلزام أصحاب المنشآت التجارية والسكنية والصناعية وأي منشآت يوجد بها تجمع بشري أو تكتظ بالجمهور أو ذات الأخطار المرتفعة بتوفير غطاء تأميني تعاوني لأي أضرار قد تلحق للغير داخل تلك المواقع، بيّن العقيد العريض أن مجلس الدفاع المدني يعكف حاليا على تحديد وتصنيف المنشآت التي سوف تلزم بتطبيق هذا القرار وأن وضع آلية التطبيق في مراحلها الأخيرة.