الجزيرة - الرياض:
أكد مختص، أن التعديلات التي أدخلت على نظام القضاء التجاري سيترتب عليها سحب الاختصاص بالنظر في المنازعات التجارية من ديوان المظالم ومعظم الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي، حيث تصبح المحاكم التجارية هي جهة التقاضي والنظر في المنازعات التجارية وذلك تحت مظلة القضاء العام. كما نوه الخبير القانوني الدكتور أحمد الصقيه، بأهمية التعديلات التي أدخلت على نظام الشركات، قائلاً إن التعديلات في النظامين تمثل قفزات هامة سيكون لها أثرها الاقتصادي الهام.
وأوضح في محاضرة (الجديد في الأنظمة التجارية والقضاء التجاري) التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في مركز التدريب والتوظيف وبالتعاون مع مركز مكين مساء أول أمس الاثنين بمقر الغرفة، أن التعديلات في النظام التجاري سيكون لها أثر إيجابي من حيث سرعة الفصل في المنازعات، مبيناً أن القانون التجاري يمتاز بعدد من الخصائص التي تبرر وجوده وتظهر تميزه عن القانون المدني من بينها السرعة والائتمان.
وأضاف، أن المادة (35) من نظام المرافعات الشرعية حصرت اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار، وأيضا النظر في الدعاوى التي تقام ضد التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية، كذلك المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات.
وقال، إن هذه المحاكم بموجب هذه المادة يحق لها النظر في كل دعاوى المخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية وذلك دون إخلال باختصاص ديوان المظالم، وأيضا دعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم إضافة إلى المنازعات التجارية الأخرى، لافتاً إلى أنه بناء على هذا فإن كثيراً من القضايا ذات العلاقة بالتستر التجاري أو العلامة التجارية أو غيرها ستكون خاضعة للقضاء التجاري، كما قدم شرحاً لنوعية المنازعات التي يمكن النظر فيها من قبل القضاء التجاري.
ثم تحدث دكتور الصقيه عقب ذلك عن نظام الشركات، مؤكدا أهمية التفرقة والتمييز بين الشركات التجارية والشركات المدنية، موضحا أن معيار التفرقة بينهما هو طبيعة العمل الرئيسي الذي تقوم به الشركة حيث قدم استعراضاً للأشكال القانونية للشركات في مشروع نظام الشركات الجديد وهي شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المحاصة، شركة المساهمة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وقال إن مشروع النظام الجديد للشركات أدخلت عليه بعض التعديلات منها، تعديل رأسمال الشركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام، وتحديد الحد الأدنى المسموح بطرحه وتخفيض قيمة السهم الاسمية إلى ريال واحد، كما تم تحديد رأسمال الشركات المساهمة المقفلة مع عدم مطالبتها بتقديم دراسة جدوى، إضافة إلى حذف بعض المواد الخاصة بالشركات المساهمة لانتقال الصلاحيات لهيئة سوق المال وتعديل بعضها بما ينسجم مع قيام هيئة سوق المال.
وتابع: التعديلات شملت إضافة فصل جديد من أربع مواد لينظم مجلس الرقابة على الشركات المساهمة بشكل أفضل، وإضافة مادتين جديدتين لمشروع النظام لتنظيم أحكام شهادات الأسهم المفقودة أو التالفة، وتم تعديل الفترة بين الدعوة لانعقاد الجمعية العامة والتاريخ المحدد للانعقاد وذلك بتخفيض المدة إلى عشرة أيام لكفايتها، مشيرا إلى أن الباب الرابع عشر من نظام الشركات حذف هيئة حسم المنازعات التجارية حيث تم نقل اختصاصها إلى ديوان المظالم.