القاهرة - الجزيرة:
قضت دائرة شؤون الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بعدم جواز نظر الدعوى المطالبة بحل حزب النور السلفي، وأمرت المحكمة بإعادة القضية إلى محكمة القضاء الإداري للنظر فيها والفصل فيها. وكانت الدعوى التي أقامها عدد من المحامين تطالب بحل حزب النور استناداً إلى مخالفته لأحكام الدستور وإنشائه على أسس دينية على نحو يخالف المحظورات الدستورية. واختصم مقيما الدعوى (رئيس حزب النور ورئيس لجنة شؤون الأحزاب) بداعي إنشاء الحزب على أساس ديني.
وأوصت هيئة المفوضين بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. واستعرض التقرير أسباب عدم قبول الطعن، موضحاً أنَّ السبب الأول لرفضه هو سبب شكلي؛ إذ أقام الطاعن طعنه في البداية أمام محكمة القضاء الإداري بموجب عريضة دعوى موقعة من محامي استئناف، ونظراً لإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا للاختصاص فكان لزاماً عليه أن يوقع عريضة طعنه من محامي نقض. وبسبب ذلك يوجب عدم قبول طعنه.
أمَّا السبب الثاني فأشار التقرير إلى أنَّ الطعن قُدِّم مباشرة إلى المحكمة دون رئيس لجنة الأحزاب السياسية، الذي منحه المشرع دون غيره سلطة اللجوء للمحكمة الإدارية العليا طلباً لحل أحد الأحزاب السياسية وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها، متى ثبت لديه بناء على تحقيقات النائب العام زوال شرط من الشروط الواجب توافرها في الحزب. وأكد التقرير أن الطعن قدم ممن لا صفة له قانوناً، كما لم يقدم الطاعن ما يفيد لجوئه ابتداء إلى لجنة الأحزاب السياسية؛ ما يلزم بعدم قبوله، لرفعه من غير ذي صفة.