حسر الرأس في الصلاة
* ما حكم صلاة الإمام وهو حاسر الرأس؟ وهل يلزمه أن يغطي رأسه أثناء الصلاة؟
- لا شك أن تغطية الرأس أكمل، لكن ليس من شرط صحة الصلاة أن يُغَطَّى الرأس. من شرط صحة الصلاة أن تُستر العورة، والعورة بالنسبة للرجل بين السرة والركبة. ويلزمه أيضاً ستر المنكبين أو أحدهما كما في الحديث الصحيح: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» [أحمد:9980]، وفي رواية: «ليس على عاتقيه شيء» [البخاري: 359]؛ فستر المنكب واجب، وستر العورة شرط لصحة الصلاة. هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فالحرة كلها عورة في الصلاة إلا الوجه، وبعض أهل العلم يُلحِق الكفين، لكن لا شك أن القول بستر الكفين أحوط.
* * *
إكمال تناول السحور
* إذا أذّن المؤذن ولم أُكمل السحور، أو كانت اللقمة في يدي، فهل آكلها أم عليّ أن أمسك فور سماعي المؤذن؟
- إذا أذن المؤذن المتقيد بدخول الوقت فإنّه لا يمنع من إكمال الشربة التي بيده واللقمة التي بيده، على أن ينهيها بسرعة بحيث لا يأكل بعد طلوع الفجر، فما كان بيده من لقمة سهل مضغها، أو شربة ماء فإن هذا لا يضر إن شاء الله تعالى. أما الاستمرار في الأكل بعد التحقق من طلوع الفجر فلا شك أن هذا مفطِّر، ولاسيما إذا عرفنا أن المؤذن يؤذن على طلوع الفجر. أما إذا عُرف من عادة المؤذن أنه يتقدَّم فلا مانع منه؛ لأنه لا يمنع الأكل كما جاء في الحديث: «لا يمنعن أحدَكم أذانُ بلال من سحوره، فإنه يؤذن بليل» [البخاري: 621]. المقصود أنّه إذا عرف من حاله أو من عادته أنه يؤذن قبل الفجر فإنه لا يمنع من الأكل، أما إذا عرف من حاله التقيد بالوقت فإنه يمنع من الأكل، أما ما كان شيئًا يسيرًا فإنّه لا يؤثر إن شاء الله تعالى.
* * *
مضاعفة أجر الصيام
* هل الصيام يضاعف في مكة كما تضاعف الصلاة؟
- الصلاة جاء فيها النص الصحيح الصريح، وأنها بمائة صلاة بالنسبة للمسجد النبوي، وبمائة ألف صلاة بالنسبة لغيره من المساجد [ابن ماجة:1406]. وجاء ما يدل على أنها في المسجد الأقصى بخمسمائة [شرح مشكل الآثار:609]. فالصلاة متفق على تضعيفها بهذا النص الصحيح الصريح. أما ما سواها من العبادات فإن بعض أهل العلم قاسها على الصلاة، وقال: إنّ المضاعفة كما هي في الصلاة فغيرها من العبادات تقاس، لكنّ الأكثر على أنها لا تقاس؛ فليس الصيام بمائة ألف صيام، ولا الزكاة بمائة ألف زكاة، وهكذا. ولا شك أن أجر الصيام بمكة أعظم وأكثر، لكن لا يبلغ إلى حد المضاعفة التي جاء النص فيها بالنسبة للصلاة بمائة ألف صلاة. ومثل الصيام سائر الطاعات؛ لأن للمكان وللزمان المعظم شرعًا أثرًا في إحداث القُرَب فيه.
يجيب عنها : معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء - عضو اللجنة الدائمة للفتوى