العبادات القلبية
* ما هي العبادات القلبية وهل تقبل النيابة؟
- العبادات القلبية هي التي تتعلق بقلب الإنسان من الاعتقاد والتوكل والخشية والإنابة والإخلاص وغير ذلك من العبادات التي تنبعث من القلب، وإن ظهرت آثارها على الجوارح إلا أنها تنسب إلى القلب باعتباره مبعثها، وهي ناشئة منه، وهي لا تقبل النيابة، فلا يقال: النية عن فلان، أو الإخلاص عن فلان، أو التوكل على الله عن فلان، فهذه لا تقبل النيابة، وإذا قبلت الأعمال البدنية النيابة فإن الأعمال القلبية لا تقبل إلا إذا كانت تابعة لأعمال بدنية، كالنية في الحج مثلاً، حيث يَنوي الحج عن فلان؛ لأن هذه العبادة عبادة في الأصل بدنية تقبل النيابة، ومالية تقبل النيابة، فيتبعها النية عن فلان، ويثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالاً.
****
عمرة المرأة عن نفسها وزوجها
* والدتي تود الذهاب إلى مكة المكرمة لتأدية مناسك العمرة بعد انتهاء عِدتها باعتبار أن والدي توفي منذ أربعة وعشرين يومًا تقريبًا، ووالدتي لم يسبق لها الذهاب إلى العمرة، فهل بإمكانها بعدما تنهي العمرة أن تعتمر مكان والدي؟ سمعنا أنّه يجب أن تنهي عمرتها، ثم تعود إلى الجزائر، ثم تنوي أن تعتمر لوالدي، وهل يشترط وجود محرم معها؟
- والدته مادامت في العدة لا يجوز لها أن تعتمر، ومادام أن والده توفي منذ أربعة وعشرين يومًا فعليها أن تكمل العدة قبل أن تذهب لتأدية العمرة، وعدتها هي عدة المتوفى عنها، أربعة أشهر وعشرة أيام، هذا إذا لم تكن حاملاً، فإن كانت حاملاً فعدتها تنتهي بوضع الحمل. ومادام أنها لم يسبق لها الذهاب للعمرة فعليها أن تعتمر عن نفسها، فتحرم من ميقات بلدها، ثم تدخل إلى مكة فتطوف وتسعى وتقصِّر، وبهذا تكون انتهت عمرتها، ثم تحرم من أدنى الحل عن زوجها، ولا يلزم أن ترجع إلى الجزائر، ولا يلزم أن ترجع إلى الميقات الذي مرت به، وإنما تحرم من أدنى الحل وتنوي العمرة عن زوجها المتوفى، ثم تفعل مثل ما فعلت في عمرتها عن نفسها، تطوف وتسعى وتقصر، وبهذا تكون اعتمرت عن نفسها وعن زوجها. وأما بالنسبة للمحْرَم فهو من شروط وجوب الحج بالنسبة للمرأة، فوجود المحرم شرط سادس تزيد به على الرجال، والمحرم هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد.
****
تبعية الفرع لأصله
* أوقفت عدة نخل في مزرعتي على أن يكون طلعها من التمر للمحتاجين، وبعد مدة نشأ عن تلك النخيل عدة أفراخ، فهل تكون هذه الفراخ تابعة للوقف أم لي أن أبيعها وأستفيد منها؟
- الفرع تابع لأصله، فكما أن الثمرة تابعة للنخل، فكذلك ما ينشأ عنها من أفراخ تابعةٌ لها، فالفرع تابع لأصله في الوقفية، فلا يجوز أن يتصرف فيه إلا إذا كانت الأرض لا تستوعب زراعتها، فيبيعها وينفقها على النخل الأصل، أو يصرفُها في مصرِفها للمحتاجين.
يجيب عنها : معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء - عضو اللجنة الدائمة للفتوى