الأحساء - عايدة بنت صالح:
كشف الدكتور محمد القاسم أمين عام مجلس المنافسة، أن إجمالي الغرامات الصادرة من لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة بلغ 357 مليون ريال بنهاية 2014، فيما بلغ عدد المنشآت المدعى عليهم 100 منشأة، منها 56 منشأة مدانة، مبيناً أن عدد الشكاوى والمبادرات التي تلقاها المجلس حتى نهاية العام المنصرم وصل إلى 50 شكوى ومبادرة.
جاء ذلك في محاضرة استضافتها غرفة الأحساء بالتعاون مع المجلس أمس، بحضور صالح العفالق رئيس مجلس إدارة الغرفة ونوابه وعدد من أعضاء المجلس ورجال أعمال وإعلاميين ومهتمين. حيث قدّم القاسم عرضاً شاملاً تضمن أساسيات مفهوم المنافسة، واستعراض لأهم ملامح نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، إلى جانب أبرز المخالفات في نظام المنافسة، قضايا وحالات محلية ودولية، وإجراءات طلبات التركز الاقتصادي وبرنامج نشر ثقافة المنافسة، مبيناً أن مجلس المنافسة يعتبر مجلساً مستقلاً معنياً بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة الذي يهدف بشكل محدد إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.
وقال القاسم: إن المخالفات الشائعة في المنافسة تتمثل في تحديد سعر البيع وفرض حد أدنى للسعر والبيع بأقل من سعر التكلفة لإخراج منافس وربط بيع سلعة بأخرى والاشتراط بعدم التعامل مع منشأة أخرى والاتفاق على رفع الأسعار وتقاسم الأسواق والعملاء والتواطؤ في العروض بطرق متعددة، مبيناً أن الاتفاقيات والعقود الصريحة أو الضمنية المكتوبة أو الشفهية بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة تعتبر أمراً محظوراً وفقا لنظام المنافسة إذا كانت تهدف أو تؤدي الى تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة المشروعة بين المنشآت. وعن الوضع المهيمن أو الهيمنة، أوضح أنه يتحقق عند بلوغ نسبة حصة المنشأة أو مجموعة منشآت في السوق 40 % على الأقل من القيمة الإجمالية لمبيعات السلعة أو الخدمة طوال فترة 12 شهراً، أو تكون من خلاله المنشأة أو مجموعة منشآت قادرة على التأثير في السعر السائد في السوق، لافتا إلى أنه يحظر على المنشأة ذات الوضع المهيمن إساءة استغلال الهيمنة للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، وذلك من خلال عدد من الممارسات الضارة بالمنافسة.وتتضمن تلك الممارسات تحديد أو فرض بصورة مباشرة أو غير مباشرة أسعار السلع والخدمات أو حد أدنى لأسعار إعادة بيع السلع والخدمات أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات، القيام بسلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة أخرى إلى السوق أو إقصائها منه أو تعريضها لخسائر بما في ذلك اضطرارها للبيع بالخسارة، افتعال عجز أو وفرة غير حقيقية في السلعة أو الخدمة وكذلك فرض سعر غير حقيقي لسلعة أو خدمة ما. كما تشمل تلك الممارسات القيام باستيراد مدخلات وسيطة بأسعار تؤدي لإقصاء المنافسين الآخرين من السوق، التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لأسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها أو بأي صورة أخرى، إرغام عميل لها أو الاتفاق معه على الامتناع عن التعامل مع منشأة منافسة لها، السعي لاحتكار مواد معينة ضرورية لممارسة منشأة منافسة لنشاطها، رفض التعامل دون سبب مشروع مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة وتعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة، بشراء سلعة أخرى، أو كمية محددة، أو بطلب تقديم خدمة أخرى.
ولفت القاسم، إلى أنه من حق أي منشأة أن تتمتع بمركز مهيمن، إلا أنه ليس من حقها إساءة استخدام هذا المركز من خلال فرض شروط تجارية غير عادلة أو تمييزية على الموردين أو الموزعين، أو فرض زيادات سعرية غير منطقية تجعل المستهلكين يضطرون إلى تحملها، نظراً لعدم وجود منافسين آخرين، أو من خلال التسعير العدواني لطرد المنافسين الجدد من السوق، وغير ذلك من الأساليب الضارة بالمنشآت الاقتصادية أو بالمستهلكين.