أبها - عبدالله الهاجري:
وجه أمين منطقة عسير المهندس إبراهيم بن محمد الخليل كافة الجهات المعنية والبلديات المرتبطة بضرورة إيصال التيار الكهربائي إلى المنازل التي لا تملك صكوكاً شرعية. وأشار الخليل في توجيه إلى البلديات ضرورة التنفيذ العاجل لخطاب صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير رقم 19124 في12-5-1436هـ والمتضمن تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 394 وتاريخ 15- 10- 1435هـ القاضي بإيصال الخدمات للمنازل التي ليس لدى أصحابها صكوك.
وأشار الخليل إلى أنه عقد اجتماع بهذا الخصوص مع وكيل إمارة المنطقة ومدير الدفاع المدني ورئيس القطاع الجنوبي للشركة السعودية للكهرباء لبحث معوقات تنفيذ الأمر السامي الكريم وبعد المناقشة وتبادل الآراء أقر المجتمعون أن الاشتراطات الواردة في الاستمارة المعدة من قبل الأمانة لا تخرج في مجملها عما تضمنه الأمر السامي الكريم المشار إليه في فقرته الأولى، حيث نص الأمر على ضرورة التقيد بما ورد بالفقرة (6) من البند (ثانياً) من الضوابط المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (115) وتاريخ 7- 5- 1424هـ الخاص بضوابط إيصال الخدمات للمساكن المعنية بالأمر.
وتوصل المجتمعون إلى تحديد المهام بالتالي أن تقدم الطلبات مباشرة على موقع الأمانة الإلكتروني، على صاحب الطلب تعبئة جميع البيانات اللازمة لذلك والموضحة في استمارة الطلب والاحتفاظ برقم الطلب، تستكمل الأمانة دراسة الطلب فإن كان مستوفى للشروط تعمّد شركة الكهرباء بإيصال التيار الكهربائي للمسكن ويتم إشعار المواطن بذلك، لا يلزم إحالة كل طلب للدفاع المدني وإنما يقتصر ذلك على المواقع التي يظهر من واقع المعاينة والدراسة أنها على مجاري الأودية ويشكل وجودها خطراً على ساكنيها أو على مجرى السيل، عدم الحاجة إلى اعتماد الاستمارة من المحافظات أو المراكز ويكتفي بتوقيعها من قبل لجان التعديات الموجودة في كل محافظة ومركز, ويتم دمج الفقرتين الخاصتين بلجان التعديات مع بعضهما.
وكشف مدير عام الرخص والرقابة الشاملة المهندس إبراهيم بن محمد الفلقي أن الأمانة قامت بتعديل الإجراءات بالنظام الإلكتروني الخاص باستقبال طلبات إيصال الخدمات بما يتوافق وتوجيه سمو أمير المنطقة, حيث تم دمج الفقرات الخاصة بلجان التعديات والاكتفاء بتوقيع رئيس وأعضاء اللجان وختمها، كما تم إضافة بند خاص عن خطورة الموقع الخاص بالمسكن لدى مختص الرقابة الشاملة بالأمانة على أن يتم أخذ مرئيات الدفاع المدني عند وجود خطورة على المسكن وساكنيه وفق ما جاء من توصيات اللجنة في الفقره رقم (4)، وذلك من خلال النموذج الإلكتروني وفق الآلية الجديدة المعتمدة.