الجزيرة - المحليات:
أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله بن محمد العبد الجبار أن مجلس إدارة المؤسسة برئاسة معالي وزير العمل رئيس المجلس المهندس عادل بن محمد فقيه أقر عددا من التعديلات على لائحة التسجيل والاشتراك لنظام التأمينات الاجتماعية، حيث استثنى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة من تطبيق الفقرة (1) و(2/ب) من المادة (15) من اللائحة المتضمنة تحديد مهلة لطلب تسجيل أي مدة بأثر رجعي والفترة المراد تسجيلها، ولا تعفى هذه الجهات أو الجهات الخاصة من احتساب غرامات التأخير عن المدة المراد تسجيلها، حيث إن الاعفاء من غرامات التأخير محددة بنصوص نظامية ليس لمجلس إدارة المؤسسة صلاحية لتعديلها.
كما تم تعديل المادة رقم (16) بحيث يكون تقدير قيمة بدل السكن النقدي وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك، بمراعاة أنه إذا قلت تلك القيمة عن الأجر الأساس لشهرين فتقدر قيمته التي تخضع لحسم الاشتراك بما يساوي الأجر الأساس عن شهرين.
وشملت التعديلات كذلك الفقرة رقم (9) من المادة (45) من لائحة التسجيل والاشتراكات المتعلقة بالاشتراك الاختياري بحيث يحق للمشترك اشتراك اختياري الذي توقف اشتراكه أن يؤدي الاشتراكات عن فترة التوقف مع غرامات التأخير المستحقة إذا لم تتجاوز تلك الفترة ستة أشهر وفي حال توقف المشترك اشتراكاً اختيارياً عن السداد لمدة تزيد على ستة أشهر فيستأنف مدة اشتراك جديدة.