الصلاة على الجنازة
* من يتعمد الصلاة في غير المسجد الذي يُصلى فيه على الجنازة؛ ليصلي عليها في المقبرة، هل هذا سائغ أو لا،خاصة إذا كانت الصلاة في المقابر ستوافق وقت نهي؟
- الأصل أن صلاة الجنازة تصلى في المصلى في الصحراء، أو في براز قريب من المقبرة، والصلاة على الجنازة في المسجد محل خلاف بين أهل العلم على قولين، والمعتمد الآن والمعول عليه هو القول الثاني وهو صحة الصلاة على الجنازة في المسجد، وقد صلى النبي -عليه الصلاة والسلام- على سهيل بن بيضاء -رضي الله عنه- في المسجد، وصلى عمر -رضي الله عنه- على أبي بكر -رضي الله عنه- في المسجد، وصُلِّيَ على عمر -رضي الله عنه- في المسجد، فلا إشكال في ذلك.
وعلى هذا فالأصل أن يصلى على الجنازة مع الإمام في المسجد، لكن إن فاتته وأراد أن يحصل على ما تيسر له من الأجر الموعود وصلى على القبر فالنبي -عليه الصلاة والسلام- صلى على القبر، وإذا كان وقت نهي فله أن يصلي في الوقتين الموسعين من أوقات النهي كبعد صلاة العصر، أو بعد صلاة الصبح ما لم يضق الوقت.
أما الأوقات الثلاثة المضيقة فلا يصلى فيها على الجنازة، وقد ورد فيها حديث عقبة بن عامر -رضي الله عنه-: ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا -وهذا محمول على صلاة الجنازة عند أهل العلم-:»حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضَيَّفُ الشمس للغروب حتى تغرب»هذه الثلاثة المضيقة هي التي ينهى فيها عن الصلاة على الجنازة.
يجيب عنها: معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء - عضو اللجنة الدائمة للفتوى