لحم النعام
* هل يجوز أكل لحم النعام وبيضه وكذا الاستفادة من أعضائه بعد الذبح؟
- نعم، لا مانع من أكله؛ لأنه مباح، ولذا قرر الصحابة -رضي الله عنهم- له فدية في جزاء الصيد بالنسبة للمحرم أو في الحرم، فدل على أنه مباح الأكل.
* * *
النوم بعد الفجر
* هل ورد نهي عن النوم بعد صلاة الفجر؟
- لا أعرف نصًا في ذلك، إنما النبي -عليه الصلاة والسلام- كان من عادته وديدنه أنه يجلس في مصلاه حتى تنتشر الشمس، وجاء الحث على ذلك في حديث اختلف العلماء في ثبوته وعدمه وهو: «من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة»، فالعلماء يختلفون في تصحيحه، أما الفعل فهو ثابت من فعله -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يبقى في المصلى حتى تطلع الشمس، وفيه أجر عظيم، فالملائكة لا تزال تصلي على المرء وتدعو له ما دام في مصلاه، وأما ثبوت صلاة الركعتين بعد ارتفاع الشمس بناء على الحديث الذي ذكرته آنفًا فمن أثبت الحديث يقول بأن هاتين الركعتين مشروعتان في هذا الموضع، ومن يقول بأن الحديث لا يَثبت لم يُثبت هذه الصلاة إلا على أساس أنها صلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس، وترك الجلوس في هذا الوقت نوع من الحرمان، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- كان يجلس بعد الفجر، والمسألة لا تزيد على ساعة، وبإمكان الإنسان أن يقرأ حزبه من القرآن في هذا الوقت، وبالتالي يتمكن من ختم القرآن في سبعة أيام، وإن قرأ شيئًا من العلم أو حضر درسًا فأجره عظيم.
* * *
زكاة النخل
* لدي بيت واسع والحمد لله، وفيه ثمان نخلات تثمر كل سنة، فهل يجب فيها الزكاة؟ وما حكم ما مضى عليَّ من السنوات؟
- إذا تم النصاب وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا، فبلغ مجموعها ثلاثمائة صاع، فإنه تجب فيها الزكاة، والذي يظهر بما أنها في بيته أنه يسقيها ويقوم عليها، وفيها حينئذٍ نصف العشر، فإذا بلغت ثلاثمائة صاع ففيها خمسة عشر صاعًا.
والأصل أن يخرجها من التمر نفسه، وإن رأى أن المال أنفع للفقير فلا مانع من أن يخرج قيمتها، أو كان الفقير محتاجًا حاجةً شديدةً ولا يستطيع أن يحمل هذا التمر، فلا مانع أن يدفع له قيمتها، أو تباع وتصرف له قيمتها، وهذه عكس زكاة عروض التجارة، فالأصل في عروض التجارة أنها تزكى من قيمتها، وإذا كان الأنفع للفقير أن يعطى من هذه العروض فلا مانع من ذلك.
يجيب عنها - معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء - عضو اللجنة الدائمة للفتوى