العمل غير صحيح
* نرى كثيراً من المأمومين يقضي ما فاته من صلاة الجنازة في أول صلاته، فأول ما يكبر يبدأ بقضاء التكبيرات. هل عمله هذا صحيح؟ وهل يحكم ببطلان صلاته؟
- عمله غير صحيح، بل ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، فيكبر التكبيرة الأولى فيقرأ الفاتحة، ثم يكبر الثانية مع الإمام فيصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت، ثم يكبر الرابعة ويسلم، على هذا الترتيب. وعند الحنابلة والحنفية أن ما يدركه المسبوق يكون آخر صلاته، فإذا جاء والإمام يدعو في التكبيرة الثالثة فعليه - عندهم - أن يكبِّر فيدعو معه، ثم يقضي ما فاته إذا سلم الإمام على صفته، فإذا سلم الإمام كبر فقرأ الفاتحة، ثم كبر فصلى على النبي - عليه الصلاة والسلام - ثم سلم، لكنّ المرجَّح أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته. لكن قد يقال: إن التكبيرة الثالثة بالنسبة للإمام - وهي التي فيها الدعاء - قد أطال فيها الإمام، وأنا أدركته فيها، وإذا قرأت الفاتحة وفرغت منها بقي وقت يكفي لأن أصلي على النبي - عليه الصلاة والسلام - وأكبر وأدعو. وهذا يفعله كثير من الناس، ممن يخشى أن ترفع الجنازة ولمّا يتمكن من الدعاء للميت الذي هو الأصل في مشروعية الصلاة على الميت. لكن هذا غير صحيح كما ذكرنا.
* * *
أدعية وأذكار
* بعض الأحاديث التي فيها من قال كذا فله كذا في الجنة، هل يُعتَبر من قال ما تضمنته تلك الأحاديث من أهل الجنة؛ لأن الله لا يخلف الميعاد؟
- الأذكار والأدعية من باب الأسباب، وكذلك العبادات التي رُتِّب عليها الثواب سبب، شريطة ألا يوجد مانع من ترتب المسبَّب على السبَب. فالأدعية والأذكار التي رُتِّب عليها مثل هذه الأجور يرجى أن يحصل ثوابها شريطة ألا يوجد مانع من قبول هذا العمل. والله أعلم.
* * *
صلاة الاستخارة
* هل معنى صلاة الاستخارة أن الإنسان يسأل الله أن يقذف في نفسه أي الأمرين خيراً له؟
- نعم، هو يطلب من الله - جل وعلا - في دعائه أن يوجِّهه إلى خير الأمرين. وعلى هذا، إذا صلى الصلاة، ثم دعا بالوارد، ثم اتجه إلى أحد الأمرين، دل على أنه وُجِّه إلى خيرهما. هذا الأصل.
وإذا لم يجد في نفسه ميلاً لأحد الأمرين قالوا: يكرر الاستخارة إلى سبع مرات، ثم بعد ذلك يقدم على ما يراه أصلح له ولو لم يجد من نفسه شيئاً من ذلك، فيكون حينئذٍ: الخيرة فيما اختاره الله - جل وعلا - له.
يجيب عنها : معالي الشيخ الدكتور - عبد الكريم بن عبد الله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء - عضو اللجنة الدائمة للفتوى