الجزيرة - واس:
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 23 مداناً من مجموعة تضم 36 متهماً. وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها: انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والانضمام لخلية تقوم على تحريض الشباب على الفكر التكفيري، والخروج لمواطن الفتن للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وإيواء بعض المطلوبين أمنياً والتستر عليهم، والتنسيق ودعم المغرر بهم للخروج إلى مواطن الصراعات، ومحاولة تشكيل مجموعة إرهابية للقيام بعمليات اغتيال للأجانب المعاهدين المقيمين على أراضي المملكة، وبحث ورصد أماكن وجودهم، والشروع في عملية اغتيال شخصين من الأجانب المعاهدين المقيمين على أراضي المملكة بعد التخطيط والترتيب والترصد لهما واستئجار سيارة لهذا الغرض وشراء السلاح ومحاولة إطلاق النار عليهما، وغير ذلك من تهم، علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقررت المحكمة سجن المدانين مابين 11 شهراً و 20 عاماً تفصيلها كالتالي: - إدانة المدعى عليه الأول (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومصادرة الأموال المضبوطة معه بناء على المادة (16) من ذات النظام وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته وإنهاء ما له وما عليه.- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. - إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ثماني سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. - إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. - إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه ومصادرة الكتاب المضبوط معه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. - إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة ثماني سنوات من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة (6) من نام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته. - إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة سنة وستة أشهر من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته. - إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة سنتين من تاريخ إيقافه
وجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة بين ملأ من المسلمين حد المسكر ومنعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته. - إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. - إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته. - إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه منها عشرة أشهر بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية و منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. - إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنتين من تاريخ إيقافه منها أربعة أشهر بناء على المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها ستة أشهر بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية و مصادرة الذاكرة القلمية المضبوطة بحوزته بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته. - إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. - إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر من تاريخ إيقافه منها عشرة أشهر بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. - إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثماني سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة وستة أشهر بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة بناء على المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر ومصادرة الكتب المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. - إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة (40 ) من نظام الأسلحة والذخائر ومنه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. - إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكمعليه بالسجن مدة أحد عشر شهراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته. - إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه في منها ستة أشهر بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.- إدانة المدعى عليه 20 والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنها أربع سنوات بناء على المادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر ومصادرة الأسلحة المضبوطة معه بناء على المادة (50) من ذات النظام و منها ثلاث سنوات بناء على المادة (15) من نظام المتفجرات
والمفرقعات ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. - إدانة المدعى عليه 21 والحكم عليه بالسجن مدة ثماني سنوات من تاريخ إيقافه منها خمسة أشهر بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. - إدانة المدعى عليه 22 والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة بناء على المادة ( 6 ) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وأُفهم المدان بأنه إذا انتهت مدة محكوميته ولم يتب من انتهاجه المنهج التكفيري فللمدعي العام الحق في إقامة دعوى جديدة ضده لإصراره. - إدانة المدعى عليه 23 والحكم عليه بالسجن مدة سنتين من تاريخ إيقافه في ومنعه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته. وأُفهم المعترضون أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.