الجزيرة - الرياض:
حذرت وزارة التجارة والصناعة المستثمرين من مخالفة نظام مكافحة التستر في المملكة، والتي تتمثل في تمكين المواطن لغير السعودي العمل لحسابه الخاص من خلال استغلال اسمه أو سجله التجاري أو ترخيصه، أو أخذ مبلغ مقطوع لقاء ذلك، أو عبر أي طريقة أخرى، وأوضحت الوزارة أن ضمن تلك الحالات قيام المستثمر الأجنبي الحاصل على ترخيص يخوله ممارسة أي نشاط تجاري بتمكين غير السعودي من العمل لحسابه الخاص، كما جددت الوزارة تأكيد عزمها على معاقبة المتورطين تنفيذاً لأحكام نظام مكافحة التستر، مشيرة إلى كشف عدد من القضايا تمت إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام والتي بدورها تقوم بالتحقيق والمساءلة القانونية قبل الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم والفصل في القضية بوجود التستر من عدمه.
وشددت الوزارة على الشركات والمؤسسات من مغبة الوقوع في مخالفة نظام مكافحة التستر، مبينة رصد حالات تستر عدة ، تمثلت في كشف عقد تأسيس منصوص فيه على النسبة في الحصص ومسجلة في السجل التجاري، حيث تبدو صحيحة في ظاهرها، فيما يتضح لاحقاً أن المتستر عليه أحد الأطراف، حيث يتبين ذلك من خلال عقود سرية بين المتسترين تنظم العلاقة فيما بينهم، وهو ما يعد إقرار بمخالفة نظام مكافحة التستر المعمول به في المملكة، وحذرت الوزارة الشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين للأنظمة في المملكة، وهو ما يعرضهم للمسائلة القانونية والعقوبات النظامية، حيث تهدف الوزارة من وراء ذلك إلى الحد من ظاهرة التستر التجاري، وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات، وتمكين المواطنين من العمل التجاري.
وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق بدء اتخاذ خطوات صارمة بتطبيق العقوبات الصادرة بحق المخالفين لأنظمة مكافحة التستر والتي حدد فيها عدد من العقوبات الرادعة للمتورطين، وتأتي هذه الخطوة بعد قيام الوزارة بمباشرة الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والعقوبات بحقهم والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد، والتشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم ،كذلك إغلاق النشاط وشطب السجل التجاري، وتصفيه النشاط ، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة.
وأبانت الوزارة آلية إغلاق بلاغات التستر تتضمن خطوات عدة أولها إجراء التحري والقيام بمهمة التفتيش والضبط، وسماع أقوال المشتبه بهم، وتطبيق العقوبات بحق المخالفين. ويرف التستر بقيام غير السعودي بالعمل لحسابه الخاص بتمكين من مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى، وهو ما يعد مخالفاً للنظام حيث نصت المادة الأولى على أنه (لا يجوز لغير السعودي ـ في جميع الأحوال ـ أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات.
ويعد ـ في تطبيق هذا النظام ـ متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى).