الدمام - عبير الزهراني:
أكد نائب مدير عام مصلحة الزكاة والدخل للعمليات المساندة صالح العواجي بأن الهدف من قرار مجلس الوزراء القاضي بجباية الزكاة كاملة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها من الأفراد ممن يخضعون للزكاة ، بما في ذلك ما يتصل باللجان المشّكلة وتحديد مدد التظلم من قراراتها والاشتراطات اللازمة لذلك وبخاصة دفع الضمان البنكي هو استكمال النواحي التشريعية والتنظيمية لمصلحة الزكاة والدخل.
وقال العواجي لـ«الجزيرة» بأن من أهم تفاصيله أجازه استمرار العمل بقرار وزير المالية رقم 393 وتاريخ 6/8/1370هـ الخاص بجباية الزكاة وتعديلاته (مما يعني إعطاء جميع القرارات التي اتخذت في السابق بناءً على القرار الوزاري المشار إليه الصفة النظامية والتشريعي) وإعطاء وزير المالية الصلاحية الكاملة لإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم م/40 وتاريخ 2/7/1405هـ وتفويض معاليه بتشكيل لجان الاعتراض والاستئناف وآلية أعمالها.
وأضاف بأن من أبرز ما تضمنه هذا القرار هو أن تحديد المدد النظامية للاعتراض والاستئناف بحيث تكون من صلاحيات الوزير والتي ستكون مرجعاً أمام الجهات الأخرى، كما أنه أعطى الوزير الحق في أن يُشار في آليات الاستئناف أنه يُسمح للمكلفين عند عدم رضاهم على قرارات اللجان الاعتراض الابتدائية والزكوية والضريبية المؤيدة لوجهة نظر المصلحة بالاعتراض عليها أمام اللجنة الاستئنافية وذلك بمنحهم ميزة تقديم خطابات ضمانات بنكية بدلاً من السداد النقدي إلى حين صدور قرار اللجنة الاستئنافية.
وقال العواجي بأن القرار سيعطي الغطاء التشريعي والتنظيمي لجميع أعمال المصلحة وكذلك سيكون حُجة لها أمام الجهات الأخرى، كما أنه سيعطي ميزة للمكلفين بالسماح لهم بتقديم استئنافاتهم على قرارات اللجان الابتدائية دون السداد والاكتفاء بتقديم الضمان البنكي لحين صدور قرارات اللجنة الاستئنافية.