الجزيرة - المحليات:
بينت المديرية العامة للجوازات أنه وبناءاً على المادة الثالثة من نظام الضمان الصحي التعاوني والتي نصت على عدم منح الإقامة أو تجديدها إلا بعد الحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني على أن تغطي مدتها مدة الإقامة فإنه سيتم وبتاريخ 1/4/1436هـ ربط إصدار أو تجديد إقامة المقيم الذي لديه أُسرة في المملكة بوجود التأمين الصحي لجميع أفراد أسرته. وأوضح العقيد خالد بن حمد الصيخان مدير إدارة تقنية المعلومات بالمديرية العامة للجوازات أن اشتراط وجود التأمين الصحي للتابعين المقيمين سيتم تطبيقه بشكل آلي حيث أنه ومن التاريخ المحدد بالخبر لن يتم إكمال إجراءات إصدار أو تجديد إقامة أي مقيم عامل في القطاع الخاص ولديه أُسرة إلا بعد وجود تأمين صحي مرسل بياناته آلياً من مجلس الضمان الصحي للنظام المركزي الآلي لوزارة الداخلية، وأكد العقيد الصيخان أن إدراج هذا الشرط يأتي استناداً على نظام الضمان الصحي التعاوني وأن تطبيقه بشكل آلي سيضمن الدقة والسرعة في إنهاء الإجراءات.