تم تحديد الشروط والضوابط العامة لجميع الأنشطة التي يمكن أن ترخص لها الجهات وهي كالتالي:
• أن تكون صاحبة النشاط مواطنة سعودية ومقيمة بالمملكة العربية السعودية.
• أن تتعهد بتحمل أي مطالبات مادية ومعنوية تجاه الآخرين.
• أن يكون الترخيص لنشاط واحد فقط.
• أن يكون النشاط ضمن قائمة الأنشطة المسموح بها والمحددة من جهاتها المختصة.
• ألا يتسبب المشروع في إحداث أي أضرار بالصحة العامة أو البيئة، وأن لا يكون
المشروع عبئاً على المرافق العامة، والتقيد بمبادئ وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف والتقاليد والعادات الاجتماعية السائدة.
• أن تقوم المرخص لها بممارسة العمل بنفسها أو بمساعدة الأسرة.
• الإلمام بمزاولة الحرفة والنشاط الإنتاجي ويثبت ذلك إما بمؤهل علمي أو شهادة مزاولة المهنة.
• أن يكون المكان ملائما ومجهزاً بكل ما يلزم النشاط المرخص له، متضمنا قواعد السلامة والأمان.
• أن تكون صاحبة النشاط غير موظفة حكومية أو موظفة على المرتبة الخامسة وما دونها.
• أن تكون حاصلة على شهادة صحية تثبت قدرتها على مزاولة النشاط، للأنشطة التي تتطلب ذلك.
• توفر إثبات الشخصية أو الإقامة سارية المفعول لغير السعوديين في حالة الضرورة
القصوى لوجودهم مع الالتزام بنظام الإقامة والعمل.
• أن يكون المنزل مملوكاً لصاحبة الترخيص أو لأحد أقاربها من الدرجة الأولى، أو موافقة صاحب العقار) إذا كان السكن مستأجراً (وذلك للأنشطة التي تستدعي استقبال عملاء بشكل مستمر.
• إشعار الجهة المرخصة في حالة تغيير مقر النشاط.
• أن تكون مزاولة النشاط في قسم مستقل من المنزل.
• إبراز رقم الترخيص في مكان واضح في المدخل الخارجي لمقر النشاط وفي الإعلانات.
• يحق للجهة المختصة إيقاف أو إغلاق أي نشاط لا يلتزم بالشروط واللوائح المنظمة.