الجزيرة - الرياض:
أحالت هيئة السوق المالية أحد المستثمرين المشتبه في مخالفته للمادة 49 من نظام السوق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم شركات «كيمائيات الميثانول»، «الجبس الأهلية»، «تصنيع مواد التعبئة والتغليف»، «العربية للأنابيب»، و»العقارية السعودية»، خلال الفترة من 01/05 إلى 31/07/2013، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص. وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من إعلانها عن اتفاق جرى مع «التحقيق والادعاء العام» تم بموجبه نقل الاختصاص بالتحقيق في مخالفة المواد 31، 49، و50 من نظام السوق المالية والادعاء العام فيها إلى هيئة التحقيق.وأوضحت الهيئة، في بيان نشر على موقع السوق المالية السعودية «تداول» أمس، أنه تم اتخاذ هذا الإجراء أنه انطلاقاً من مسؤولياتها في حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة الـ 17 من نظام السوق المالية، وعلى الأمر السامي الكريم الصادر بتاريخ 6 / 2 / 1435هـ القاضي بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ووفقاً لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وبحكم اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام.
وتختص المواد الثلاث المشار إليها أعلاه بعمل الوساطة بصفة تجارية في تداول الأوراق المالية سواء شركات أو أي شخص يمارس بصفة تجارية عمل حفظ الأوراق المالية، وأيضا الاحتيال والتداول بناء على معلومات داخلية، التي يحصل عليها الشخص المطلع في الشركة التي لا تكون متوافرة لعموم الجمهور ولم يتم الإعلان عنها، ويدرك الشخص العادي، بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات، أن إعلانها وتوافرها سيؤثر تأثيرا جوهريا على سعر الورقة المالية أو قيمتها التي تتعلق بها هذه المعلومات، ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوافرة عموما وأنها لو توافرت لأثرت على سعر الورقة المالية أو قيمتها تأثيرا جوهريا.