الجزيرة - الرياض:
وقف وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور محمد آل هيازع، على آخر الخطوات التي تم تنفيذها من قبل المجلس لتفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخراً والقاضي بإلزام جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة بغرض الزيارة - أو تمديدها - أو بغرض المرور وكذلك مرافقوهم، بتقديم شهادة تأمين سارية المفعول داخل المملكة تغطي الحالات المرضية وحالات الطوارىء (الإسعافية) والإخلاء الطبي، فيما يُستثنى من ذلك الحجاج والمعتمرون والقادمون لغرض العلاج، وحاملو الجوازات الدبلوماسية والخاصة والعادية الزائرون للممثليات والمنظمات الدولية بصفة دبلوماسية وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وضيوف الدولة ومن في حكمهم.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لمجلس الضمان الصحي التعاوني في الأمانة العامة بالرياض لمتابعة آخر المستجدات في صناعة سوق التأمين الصحي التعاوني، حيث رحب في بداية الجلسة بالحضور، متمنياً لأعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة التوفيق في تحقيق أهداف نظام الضمان الصحي التعاوني.
واستعرض الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبد الله الشريف تقريراً مفصلاً عن أداء المجلس والتطورات الأخيرة التي واكبت سوق التأمين الصحي، حيث ناقش أعضاء المجلس المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات حيالها، إذ اعتمد المجلس الموازنة المالية للعام 2015 حيث تضمنت تعزيز مخصصات برامج التدريب بهدف تطوير مهارات وقدرات واتجاهات القوى العاملة كل في مجال اختصاصه مما يسهم في رفع مستوى الأداء والاستعداد لمواجهة الاحتياجات المستقبلية ومتطلبات سوق التأمين الصحي وتحقيق أهداف المجلس والإيفاء بالتزاماته تجاه المؤمَّن لهم بما في ذلك تعزيز خدمة العملاء وإضافة خدمات جديدة للمحافظة على حقوق أطراف العلاقة التأمينية، كما تضمنت الموازنة اعتماد التطوير في الهيكل التنظيمي بما فيها من استحداث إدارات وأقسام جديدة تهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج والاستخدام الأمثل للموارد البشرية، كما شملت الموازنة المصروفات التشغيلية للمقر الجديد للأمانة العامة الذي يتلغ سعته 3 أضعاف المبنى القديم وإضافة بعض الخدمات الأساسية التي تعزز أسلوب الإدارة الحديثة بما في ذلك تدعيم خصائص المباني الذكية وصديقة البيئة.
يُذكر أن مجلس الضمان الصحي يتولى الإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني وله على وجه الخصوص إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النظام وإصدار القرارات اللازمة لتنظيم الأمور المتغيرة بشأن تطبيق أحكام النظام وتأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في مجال الضمان الصحي التعاوني، إضافة إلى اعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي التعاوني، كذلك تأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في هذا المجال واعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي وإصدار اللائحة المالية لإيرادات المجلس ومصروفاته بما في ذلك أجور العاملين فيه ومكافآتهم وإصدار اللائحة الداخلية لتنظيم سير أعمال المجلس.